أو امرأة أو خنثى .
ويتوجه أنه يستر آلة الرجل إن كان هناك امرأة وآلتها إن كان هناك رجل .
قاله في المبدع ( ويلزمه ) أي العاري ( تحصيل سترة بشراء أو استئجار بقيمة المثل ) للعين أو المنفعة ( وبزيادة يسيرة ) على عوض المثل ( كماء الوضوء ) فيعتبر أن يكون فاضلا عن حاجته ( وإن بذلت له سترة لزمه قبولها عارية ) لأن المنة لا تكثر فيها .
فأشبه بذل الحبل والدلو لاستقاء الماء .
و ( لا ) يلزمه قبولها إن بذلت له ( هبة ) لما يلحقه من المنة .
وعلم منه أنه لا يلزمه طلبها عارية ( فإن عدم السترة بكل حال صلى ) ولا تسقط عنه بأي خلاف نعلمه .
كما لو عجز عن استقبال القبلة .
قاله في المبدع ( جالسا يومىء ) بالركوع والسجود ( استحبابا فيهما ) أي في الجلوس والإيماء لما روى عن ابن عمر أن قوما انكسرت بهم مركبهم فخرجوا عراة قال يصلون جلوسا يومئون إيماء برؤسهم ولم ينقل خلافه .
ويجعل السجود أخفض من الركوع ( ولا يتربع بل يتضام ) نقله الأثرم والميموني ( بأن يقيم إحدى فخذيه على الأخرى ) لأنه أقل كشفا ( وإن صلى قائما أو جالسا وركع وسجد بالأرض جاز ) له ذلك .
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صل قائما وإنما قدم الجلوس على القيام .
لأن الجلوس فيه ستر العورة وهو قائم مقام القيام .
فلو صلى قائما لسقط الستر إلى غير بدل مع أن الستر آكد من القيام .
لأنه يجب في الصلاة وغيرها .
ولا يسقط مع القدرة بحال .
والقيام يسقط في النافلة ولأن القيام سقط عنهم لحفظ العورة وهي في حال السجود أفحش .
فكان سقوطه أولى .
لا يقال الستر كله لا يحصل وإنما يحصل بعضه .
فلا يفي ذلك بترك ثلاثة أركان القيام والركوع والسجود .
لأن العورة إن كانت الفرجان فقد حصل سترهما .
وإلا حصل ستر أغلظها وأفحشها .
وإذا صلى قائما لزمه أن يركع ويسجد بالأرض ( ولا يعيد العريان إذا قدر على الستر ) بعد الفراغ من الصلاة سواء صلى قائما أو جالسا .
كفاقد الطهورين .
وفي الرعاية يعيد على الأقيس ( وإن وجد ) العاري ( سترة مباحة قريبة منه عرفا ) أي في مكان يعد في العرف أنه قريب ( في أثناء الصلاة ستر ) ما يجب ستره ( وجوبا وبنى ) على ما صلاه عريانا كأهل قباء لما علموا بتحويل القبلة استداروا إليها وأتموا صلاتهم ( وإن كانت ) السترة ( بعيدة ) عرفا بحيث يحتاج إلى زمن طويل أو عمل كثير ( ستر ) الواجب ستره ( وابتدأ ) أي استأنف الصلاة لأنه لا يمكن فعلها إلا بما ينافيها من العمل الكثير أو بدون شرطها بخلاف التي قبلها ( وكذا لو عتقت ) الأمة ونحوها ( في الصلاة