ووقوع طلاقها مشكوك فيه .
( وحرم عليهما الوطء ) لأن أحدهما حانث بيقين وامرأته محرمة عليه .
وقد أشكل محرم الوطء عليهما جميعا كما لو حنث في إحدى امرأتيه لا بعينها .
( إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر ) فإن من اعتقد خطأ رفيقه لا يحرم عليه وطء زوجته أو أمته ولا يحنث فيما بينه وبين الله تعالى لأنه ممكن صدقه .
( فإن اشترى أحدهما أمة الآخر أقرع بينهما ) أي بين الأمتين فمن خرجت لها القرعة عتقت .
( فإن وقعت القرعة على أمته ) التي كانت له ابتداء ( فولاؤها له ) لأنه المعتق لها والولاء لمن أعتق ( وإن وقعت ) القرعة ( على ) الأمة ( المشتراة فولاؤها موقوف حتى يتصادقا على أمر يتفقان عليه ) لأن كلا منهما لا يدعيه إذن .
( فإن أقر كل واحد منهما أنه الحانث طلقت زوجتاهما وعتقت أمتاهما ) مؤاخذة لكم منهما بإقراره على نفسه .
( وإن أقر أحدهما ) بالحنث ( حنث وحده ) لإقراره ( وإن ادعت امرأة أحدهما ) عليه الحنث فقوله ( أو ) ادعت ( أمته عليه الحنث ) فأنكر ( فقوله ) لأن الأصل عدمه ( ولو كان عبد مشترك بين موسرين فقال أحدهما ) عن الطائر ( إن كان غرابا فنصيبي ) من العبد ( حر وقال ) الشريك ( الآخر إن لم يكن غرابا فنصيبي حر عتق ) العبد ( على أحدهما ) لأن أحدهما حانث قطعا .
( فيميز بالقرعة ) ويغرم قيمة نصيب شريكه .
( والولاء له ) لأنه معتق .
( فإن قال ) سيد عبد وأمة ( إن كان ) هذا الطائر ( غرابا فعبدي حر وإن لم يكن غرابا فأمتي حرة ولم يعلم ) أغراب أم غيره ( عتق أحدهما ) ويميز ( بقرعة ) .
لأنه لا طريق إلى العلم به إلا بها .
( فإن ادعى أحدهما أو ) ادعى ( كل منهما ) أي من العبد والأمة ( أنه الذي عتق ) وأنكر السيد ( فقول السيد مع يمينه ) .
لأن الأصل معه .
( فإن قال ) من له نساء وعبيد ( إن كان ) هذا الطائر ( غرابا فنساؤه طوالق وإن لم يكن غرابا فعبيده أحرار ولم يعلم ) ما الطائر ( منع من التصرف في الملكين ) يعني من وطء الزوجات ومن بيع العبيد ( حتى يتبين ) أمر الطائر كما تقدم فيمن طلق واحدة من نسائه ونسيها .
( وعليه نفقة الجميع ) من الزوجات والعبيد إن لم يتبين الحال أو يقرع ( فإن لم يتبين ) حال الطائر ( وقال لا أعلم ما الطائر أقرع بين النساء ورق العبيد ) لأنه لا طريق إلى التمييز غيرها .
( فإن وقعت القرعة على الغراب طلق النساء ورق العبيد ) أي بقوا في الرق .
( وإن خرجت ) القرعة ( على العبيد عتقوا ولم يطلقن ) أي النساء لعدم خروج القرعة عليهن .
( وإن قال لامرأته و ) لامرأة ( أجنبية إحداكما