طالق ) طلقت امرأته .
( أو قال سلمى طالق واسمها ) أي امرأته طالق والأجنبية ( سلمى ) طلقت امرأته .
( أو قال لحماته ابنتك طالق ولها بنت غيرها ) أي غير امرأته ( طلقت امرأته ) لأن الأصل اعتبار كلام المكلف دون إلغائه .
فإذا أضافه إلى إحدى امرأتين وإحداهما زوجة أو إلى اسم وزوجته مسماة بذلك وجب صرفه إلى امرأته لأنه لو لم يصرف إليها لوقع لغوا .
( فإن قال أردت الأجنبية ) لم تطلق امرأته لأنه لم يصرح بطلاقها ولا لفظ فيما يقتضيه ولا نواه فوجب بقاء نكاحها على ما كان عليه فإن ادعى ذلك ( دين ) لأنه يحتمل ما قاله .
( ولم يقبل في الحكم ) لأن غير زوجته ليست محلا لطلاقه .
( إلا بقرينة دالة على إرادة ) ا ( لأجنبية مثل أن يدفع بيمينه ظلما أو يتخلص بها من مكروه ) فيقبل منه في الحكم .
( وإن لم ينو زوجته ولا ) نوى ( الأجنبية طلقت زوجته ) لأنها محل للطلاق .
( وإن نادى امرأته ) هندا ( فأجابته امرأة له أخرى ) فقال أنت طالق يظنها المناداة طلقت فقط ( أو ) نادى امرأته هندا وعنده امرأة له أخرى ( لم تجبه وهي الحاضرة فقال أنت طالق يظنها المناداة طلقت المناداة فقط ) لأنه قصدها بخطابه وليست الأخرى مناداة ولا مقصودة بالطلاق فلم تطلق كما لو أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه فقال أنت طالق .
( فإن قال علمت أنها ) أي المجيبة أو الحاضرة التي لم تجب ( غيرها ) أي غير المناداة ( وأردت طلاق المناداة طلقتا معا ) أما المناداة فلأنها المقصودة بالطلاق وأما المجيبة أو الحاضرة فلأنه واجهها بالطلاق مع علمه أنها غير المناداة .
( فإن قال أردت طلاق الثانية طلقت وحدها ) لأنه خاطبها بالطلاق ونواها به ولا يطلق غيرها لأن لفظه غير موجه إليها ولا هي منوية .
( وإن لقي أجنبية فظنها امرأته فقال فلانة أنت طالق فإذا هي أجنبية طلقت امرأته نصا ) لأن قصد زوجته بصريح الطلاق ( وكذا لو لم يسمها بل قال ) لأجنبية ظنها زوجته ( أنت طالق ) طلقت امرأته لما مر .
( وإن علمها أجنبية ) فقال أنت طالق ( وأراد بالطلاق زوجته طلقت ) زوجته لأنه قصدها بالطلاق .
( وإن لم يردها ) أي يرد زوجته ( بالطلاق ) وقد خاطب به أجنبية عالما أنها أجنبية ( لم تطلق ) زوجته لأنه لم يقصدها بالطلاق ولم يخاطبها به .
( ولو لقي امرأته فظنها أجنبية فقال أنت طالق أو ) قال ( تنحي يا مطلقة لم تطلق امرأته )