وتدفعه بالأسهل فالأسهل كالصائل .
( وكذا لو تزوجها تزويجا باطلا ) كفى عدتها ( فسلمت إليه بذلك ) التزويج فلا تحل له وتدفعه كما تقدم .
( وإذا طلقها ثلاثا فشهد عليه أربعة أنه وطئها ) بعد الطلاق الثلاث ( أقيم عليه الحد نصا ) لأنه لا نكاح ولا شبهة نكاح ولم يعتبروا شبهة القول بأن طلاق الثلاث واحدة لضعف مأخذه .
( فإن جحد طلاقها ) ثلاثا ولم تقم به عليه بينة ( ووطئها ثم قامت ) عليه ( بينة بطلاقه .
فلا حد عليه ) لاحتمال غلطه أو نسيانه .
( فإن قال وطتئها عالما بأني كنت طلقتها ثلاثا كان إقرارا منه بالزنا فيعتبر ما يعتبر في الإقرار بالزنا ) بأن يقر أربعا ولا يرجع حتى يحد مع ما يأتي في حد الزنا .
فصل ( إن طار طائر فقال ) زوج اثنتين فأكثر ( إن كان هذا ) الطائر ( غرابا ففلانة طالق وإن لم يكن غرابا ففلانة طالق فهي ) أي المطلقة منهما ( كالمنسية ) يقرع بينهما لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا فهما سواء .
والقرعة طريق شرعي لإخراج المجهول فشرعت القرعة كما في المبهمة .
( وإن قال ) من له زوجتان عن طائر ( إن كان غرابا ففلانة ) كحفصة ( طالق وإن كان حماما ففلانة ) كعمرة ( طالق لم تطلق واحدة منهما إذا لم يعلم ) أغراب أم حمام أم غيرهما لاحتمال كون الطائر ليس غرابا ولا حماما .
ولأنه متيقن الحل وشاك في الحنث فلا يزول عن يقين النكاح بالشك .
( فإن قال ) رجل عن الطائر ( إن كان غرابا فأمتي حرة أو ) قال إن كان غرابا ( فامرأتي طالق ثلاثا .
وقال ) رجل ( آخر إن لم يكن غرابا مثله ) أي فأمتي حرة أو امرأتي طالق ثلاثا ( ولم يعلماه ) أي يعلم الحالف الطائر غرابا أو غيره ( لم تعتقا ) أي الأمتان ( ولم تطلقا ) أي المرأتان .
لأن الحانث منهما ليس معلوما ولا يحكم به في حق واحد منهما بعينه بل تبقى في حقه أحكام النكاح من النفقة والكسوة والسكنى لأن كل واحدة منهما يقين نكاحها باق