تكون المطلقة أو غيرها فلزمها الأطول ودخل فيه ما دونه .
( وعدة الطلاق من حين طلق ) لما تقدم .
( وعدة الوفاة من حين موته وإن كان الطلاق رجعيا ) ومات في العدة ( فعليهن عدة الوفاة ) لأن الرجعية زوجة ويأتي في العدد .
$ فصل ( وإذا ادعت أن زوجها طلقها ) $ فأنكرها فقوله لأن الأصل بقاء النكاح .
( أو ادعت وجود صفة علق طلاقها عليها ) بأن قال إن قام زيد أو إن لم يقم يوم كذا فأنت طالق فادعت أن الصفة وجدت فطلقت .
( فأنكرها فقوله ) .
لأن الأصل بقاء النكاح إلا إذا علق طلاقها على حيضها فادعته فقولها أو علقه على ولادتها فادعتها فقولها أيضا إن كان أقر بالحمل عند القاضي وأصحابه كما تقدم .
( فإن كان لها بينة ) بما ادعت من طلاق لها أو وجود ما علق طلاقها عليه .
( قبلت ) بينتها وعمل بها .
( ولا يقبل فيه ) أي الطلاق ( إلا رجلان عدلان ) كالنكاح مما يطلع عليه الرجال غالبا وليس مالا ولا يقصد به المال .
( وإن ) اتفقا على أنه طلقها و ( اختلفا في عدد الطلاق ) فإن قالت طلقتني ثلاثا فقال بل واحدة .
( فقوله ) لأنه منكر للزائد .
( فإن طلقها ثلاثا وسمعت ذلك أو ثبت عندها بقول عدلين ) أنه طلقها ثلاثا ( لم يحل لها تمكينه من نفسها ) لأنها حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ثم يعقد هو عليها .
( و ) يجب ( عليها أن تفر منه ما استطاعت .
وأن تفتدي منه إن قدرت ولا تتزين له وتهرب ) منه ( ولا تقيم معه وتختفي في بلدها ) و ( لا تخرج منها ) أي من بلدها ( ولا تتزوج ) غيره ( حتى يظهر طلاقها ) لئلا يتسلط عليها شخصان أحدهما يظهر النكاح والآخر يبطنه .
( ولا تقتله قصدا ) بل تدفعه بالأسهل فالأسهل كالصائل .
( فإن قصدت الدفع عن نفسها فآل إلى نفسه فلا إثم عليها ولا ضمان في الباطن ) عليها لأنها فعلت ما هي مأمورة به .
( فأما في الظاهر فإنها تؤاخذ بحكم القتل ) لأن قولها غير مقبول في وقوع الثلاث عليه لتدفعه عن نفسها .
( ما لم يثبت صدقها ) بشهادة عدلين فينتفى وجوب القتل في الظاهر أيضا .
( وكذا لو ادعى نكاح امرأة كذبا وأقام شاهدي زور فحكم الحاكم له بالزوجية ) .
فإن حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته الباطنة ولا تحل له بذلك