وفي ظرف العشرة خمسة .
وحصلت القسمة بلا استعارة كيل ولا ميزان فبر في يمينه .
( فإن قال ) لزوجته ( إن ولدت ذكرين أو أنثيين أو حيين أو ميتين فأنت طالق فولدت اثنين ولم تطلق ) فما جوابها ( ف ) تقول ( قد ولدت ذكرا وأنثى حيا وميتا ) لأنهما ليس ذكرين ولا أنثيين ولا حيين ولا ميتين .
( فإن حلف بالطلاق أني أحب الفتنة وأكره الحق وأشهد بما لم تره عيني ولا أخاف الله ولا من رسوله وأنا عدل مؤمن مع ذلك فلم يقع عليه الطلاق .
فهذا رجل يحب المال والولد ) وهما فتنة قال تعالى ! < أنما أموالكم وأولادكم فتنة > ! ويكره الموت وهو حق قال تعالى ! < كل نفس ذائقة الموت > ! ويشهد بالبعث والنشور والحساب ولم يرهما ولكن قام الدليل القاطع عليهما قال تعالى ! < وأن الله يبعث من في القبور > ! وقال ! < إن الله سريع الحساب > ! ولا يخاف من الله ولا من رسوله الظلم والجور وهو الظلم في الحكم قال تعالى ! < وما ربك بظلام للعبيد > ! وقد قام الدليل القاطع على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .
( وإن حلف أن امرأته بعثت إليه فقالت قد حرمت عليك وتزوجت بغيرك وأوجب عليك أن تنفذ لي نفقتي ونفقة زوجي وتكون ) المرأة ( على الحق في جميع ذلك ) القول ( فهذه امرأة زوجها أبوها ) أو أخوها ونحوه ( من مملوكه ثم بعث المملوك في تجارة ومات الأب ) أو الأخ ونحوه ( فإن البنت ترثه ) وكذا الأخت ونحوها بشرط .
( وينفسخ نكاح العبد ) لإرث زوجته له أو لبعضه ( وتقضى العدة وتتزوج برجل ) هو ابن عمها مثلا .
( فتنفذ إليه ابعث إلي من المال الذي لي ) أو لزوجي ( معك فهو مالي ) أو مال زوجي وهي صادقة .
( وإن حلف أن خمسة زنوا بامرأة لزم الأول ) منهم ( القتل و ) لزم ( الثاني الرجم و ) لزم ( الثالث ) الجلد مائة ( و ) لزم ( الرابع نصف الجلد ) خمسون ( والخامس لم يلزمه ) شيء مما ذكر .
( وبر في يمينه فالأول ذمي ) والمرأة مسلمة فيقتل لنقصه العهد .
( والثاني محصن ) فرجم ( والثالث ) حر ( بكر ) فيجلد مائة ويغرب عاما ويأتي في بابه .
( والرابع عبد ) يجلد خمسون ( والخامس حربي )