عشرون يوما .
( وكذا ركوبهن لبغلهن ثلاثة فراسخ ) و ( لا يحمل كل بغل أكثر من امرأة .
فقال ) زوجهن ( أنتن طوالق إن لم تركب كل امرأة منكن فرسخين ) فتركب الكبرى والوسطى البغلين فرسخا ثم تركب الصغرى بغل الكبرى إلى تمام الثلاث ثم ركبت الكبرى بغل الوسطى بعد الفرسخين إلى تمام الثالث .
( فإن حلف ليقسمن بينهن ثلاثين قارورة ) وهي في الأصل إناء من زجاج والمراد هنا الأعم ( عشر مملوءة وعشر فرغ وعشر منصفة قلب كل منصفة في مثلها ) من المنصفات فتصير المملوءة خمسة عشر والفرغ خمسة عشر .
( فكل واحدة ) من الثلاث ( خمس مملوءة وخمس فرغ ) وانحلت يمينه .
( فإن كان له ثلاثون شاة عشرة أنتجت كل واحدة ثلاث سخلات وعشرة أنتجت كل واحدة سخلتين وعشرة أنتجت كل واحدة سخلة ثم حلف بالطلاق ليقسمنها ) أي الشاة مع سخالها ( بينهن ) .
أي بين نسائه الثلاث ( لكل واحدة ثلاثون رأسا من غير أن يفرق بين شيء من السخال وأمهاتهن فإنه يعطي إحداهن العشرة التي أنتجت كل واحدة سخلتين ) .
فقد كمل لها الثلاثون ( ويقسم بين الزوجتين ما بقي بالسوية لكل واحدة ) منهما ( خمس مما نتاجها واحدة وخمس مما نتاجها ) بكسر النون ( ثلاث .
وإن حلف لا شربت هذا الماء ولا أرقته ولا تركته في الإناء ) بكسر التاء للمخاطبة في الأفعال الثلاثة ( ولا فعل ذلك غيرك فإن طرحت في الإناء ثوبا فشرب الماء ثم جففته لم يحنث ) .
وكذا لو شربت هي أو غيرها بعضه وأراقت الباقي أو تركته كما تقدم فيمن حلف على ممسك مأكولا لا أكله ولا أمسكه ولا ألقاه .
( وإن حلف ليقسمن هذا الزيت نصفين ولا يستعير كيلا ولا ميزانا وهو ثمانية أرطال في ظرف .
ومعه ) ظرف ( آخر يسع خمسة ) أرطال ( و ) ظرف ( آخر يسع ثلاثة ) أرطال .
( أخذ بظرف الثلاثة مرتين فألقاه في ظرف الخمسة وترك الخمسة ) أي ( صبها في ظرف الثمانية وما بقي في ) الظرف ( الثاني ) وهو رطل ( يضعه في الخامس ثم ملأ الثلاثي من الثماني وألقاه في الخماسي فيصير فيه أربعة ) أرطال .
( و ) بقي ( في الثماني أربعة ) أرطال وحصلت القسمة بلا استعارة كيل ولا ميزان .
( ولو كان ) الزيت ( عشرة أرطال ) وحلف ليقسمنه كما تقدم وكان ( في ظرف ومعه ظرف ) آخر ( يسع ثلاثة ) أرطال ( و ) ظرف ( آخر يسع سبعة ) أرطال ( أخذ بظرف الثلاثة منه ) أي من الزيت ( ثلاث مرات وأفرغ في ظرف السبعة ) فيمتلىء ( ويبقى في ظرف الثالثة من المرة الثالثة رطلان ثم ألقى ما في ظرف السبعة في ظرف العشرة ثم ألقى ما في الثلاثي وهو رطلان في ظرف السبعة ثم أخذ من ظرف العشرة ملء الثلاثي فألقاه في ) ظرف ( السبعة ) على الرطلين ( يبقى فيه خمسة )