ينوي مكانا ( غير مكانها أو يستثني بقلبه ) بأن يقول في نفسه غير وديعة كذا .
( ولم يحنث ) لأنه صادق .
( فإن لم يتأول ) في يمينه ( أثم ) لكذبه وحلفه عليه متعمدا ( وهو ) أي إثم حلفه كاذبا ( دون إثم إقراره بها ) لعدم تعدي ضرره إلى غيره بخلاف الإقرار .
فإنه يتعدى ضرره لرب الوديعة فتفوت عليه به .
( ويكفر ) لحنثه إن كانت اليمين مكفرة .
( فلو لم يحلف ) وضاعت الوديعة بسبب ذلك ( لم يضمن ) الوديعة ( عند أبي الخطاب ) وتقدم الكلام على ذلك في الوديعة مفصلا .
( ولو سرقت منه امرأته شيئا فحلف ) عليها ( بالطلاق لتصدقني ) أي لتخبريني على وجه الصدق ( أسرقت مني شيئا أم لا وخافت إن صدقته فإنها تقول سرقت منك ما سرقت منك وتعني بما الذي ) فتكون صادقة .
( وإن حلف ) عليها أي على امرأته ( لما سرقت مني شيئا فخانته في وديعة لم يحنث لأن الخيانة ليست سرقة ) لعدم الحرز .
( إلا أن ينوي ) ذلك فيحنث بها لأن اللفظ صالح لأن يراد به ذلك ( أو يكون له سبب ) يدل على ذلك فيعمل به ويحنث .
لأن السبب يقوم مقام النية لدلالته عليها .
( وإن قال لها أنت طالق إن لم أجامعك اليوم وأنت طالق إن اغتسلت منك اليوم ) مع قدرته على استعمال الماء ولا تفوته صلاة مع الجماعة ( فصلى العصر ثم جامعها واغتسل إن غابت الشمس ) وصلى معه ( لم يحنث ) .
لأنه جامع في اليوم ولم يغتسل فيه ولم تفته الصلاة في الجماعة .
( إن لم يكن أراد بقوله اغتسلت منك المجامعة ) فيحنث لفعل ما حلف لا يفعله .
( و ) إن قال ( أنت طالق إن لم أطأك في رمضان نهارا فسافر ) أي شرع في السفر بأن فارق بيوت قريته العامرة مريدا السفر ( مسافة القصر ثم وطئها انحلت يمينه ) ولا إثم عليه لأنه مسافر .
( وقال ) الإمام ( أحمد لا يعجبني لأنها حيلة ) ولا تعجبني الحيلة في هذا ولا في غيره .
وقال في رواية بكر بن محمد إذا حلف على فعل شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه بعينه .
وقال القاضي الصحيح أنها تنحل به اليمين ويباح به الفطر .
لأن إرادة حل اليمين من المقاصد الصحيحة .
( وإن اشترى خمارين وله ثلاث نسوة ) أو بنات ونحوهن ( فحلف لتتخمرن كل واحدة عشرين يوما من الشهر ) بأحد الخمارين ( اختمرت الكبرى والوسطى بهما عشرة أيام ثم أخذت الصغرى من الكبرى ) خمارها ( إلى آخر الشهر ) فقد اختمرت الصغرى عشرين يوما وتستمر الوسطى مختمرة إلى تمام العشرين فتمت لها العشرون .
( ثم اختمرت الكبرى بخمار الوسطى بعد العشرين إلى آخر الشهر ) فكمل لها بهذه العشر مع العشر الأولى