مذهب لأحمد ) رحمه الله .
لأن قواعد مذهبه وأصوله تأباه .
( فمن ذلك إذا حلف ليقعدن على بارية في بيته وإلا يدخله بارية ولم يكن فيه بارية فإنه يدخل فيه قصبا ينسجه فيه أو ينسج قصبا كان فيه ) ويجلس عليها في البيت ولا يحنث .
لأنه لم يدخله بارية وإنما أدخله قصبا جزم به في المقنع والشرح وغيرهما وجزم في المنتهى وغيره بأنه يحنث بذلك .
( وإن حلف ليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه ولا يجد طعم الملح فإنه يصلق فيه بيضا ) لأن الصفة وجدت لأن الملح لا يدخل في البيض .
( و ) إن حلف ( لا يأكل بيضا ولا تفاحا أو ) حلف ( ليأكلن ما في هذا الإناء فوجده بيضا وتفاحا فإنه يعمل من البيض ناطقا ) وهو نوع من الحلوى ( و ) يعمل ( من التفاح شرابا ) ويأكل منه بغير حنث .
لأن ذلك ليس ببيض ولا تفاح .
( وإن كان على سلم ) وفوقه امرأة وتحته أخرى ( وحلف لا صعدت إليك ) أيتها العليا ( ولا نزلت إلى هذه ) السفلى ( ولا أقمت مكاني ساعة فلتنزل العليا ولتصعد السفلى ) وتنحل يمينه لم يبق حنثه ممكنا لزوال الصورة المحلوفة عليها .
( وإن حلف لا أقمت عليه ) أي السلم ( ولا نزلت عنه ولا صعدت فيه فإنه ينتقل إلى سلم آخر ) فتنحل يمينه لأنه إنما نزل أو صعد من غيره .
( وإن حلف ) وهي في ماء ( لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه .
فإن كان ) الماء ( جاريا لم يحنث ) أقام أو خرج ( إذا نوى ذلك الماء بعينه ) كذا في المقنع وغيره لأن الماء المحلوف عليه جرى وصار في غير ضرورة كونه جاريا فلم تحصل المخالفة في المحلوف عليه وفي المنتهى لا يحنث إلا بقصد أو سبب انتهى .
فعلى كلام المصنف يحنث مع الإطلاق وعلى كلام صاحب المنتهى لا يحنث .
( وإن كان ) الماء المحلوف عليه لا أقام فيه ولا خرج منه ( واقفا حنث ولو حمل منه مكرها ) لأن إن ألغينا سند الخروج إليه منهم فهو مقيم فيه فيحنث أيضا .
وقال في المقنع إن كان واقفا حمل منه مكرها .
$ فصل ( وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكان له ) $ أي لفلان ( عنده ) أي الحالف وديعة ( فإنه يضمن بما الذي ) أي الموصولة وبر في يمينه لأنه صادق .
( أو ينوي ) بحلفه ما لفلان عندي وديعة ( غير الوديعة ) التي عنده .
( أو )