الدال ( الكبة من الغزل .
و ) ينوي ( بالفروجة ) في قوله لا أكلت له فروجة ( الذراعة و ) وينوي ( بالفرش ) في قوله ولا في بيتي فرش ( صغار الأبل و ) ينوي ب ( الحصير ) في قوله له ما في بيته حصير ( الحبس .
و ) ينوي ب ( البارية ) في قوله ما في بيته بارئة ( السكين التي يبرى بها ) الأقلام .
( وما أكلت من هذا شيئا ولا أخذت منه ويعني ) بالمشار إليه الباقي ( بعد أكله وأخذه ) فلا حنث في ذلك كله حيث لم يكن ظالما لأن لفظه يحتمل ما نواه .
$ فصل ( ولا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين ) $ كما لا يجوز التحيل لإسقاط الزكاة ونحوه مما تقدم بأدلته .
( ولا تسقط ) اليمين أي حكمها ( به ) أي بالتحيل على إسقاطه .
( وقد نص ) الإمام ( أحمد على مسائل من ذلك وقال من احتال بحيلة فهو حانث قال ابن حامد وغيره جملة مذهبه ) أي الإمام أحمد ( أنه لا يجوز التحيل في اليمين وأنه لا يخرج منها إلا بما ورد به سمع كنسيان ) على ما تقدم تفصيله .
( وكإكراه واستثناء فإذا أكلا ) أي أكل رجل وزوجته ( تمرا أو نحوه مما له نوى ) كمشمش وخوخ ( فحلف ) على زوجته ( لتخبرني بعدد ما أكلت ) بضم التاء أو كسرها ( ولتميزن نوى ما أكلت ولم تعلم ) المرأة ما أكلت ذلك .
( فإنها تفرط كل نواة وحدها ) فيما إذا حلف لتميزن نوى ما أكلت إذ يتحقق بذلك نوى ما أكلت .
( وتعد له ) أي لمن حلف عليها لتخبرنه بعدد ما أكلت ( عددا يتحقق دخول ما أكلت فيه مثل أن يعلم أن عدد ذلك ما بين مائة إلى ألف فتعد ذلك ) أي الألف ( كله ) فيدخل فيه ما أكل .
( وكذلك إن قال إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة ) فأنت طالق ( ولم تعلم عددها ) أي عدد حبها فذكرت عددا يدل على عدد حبها فيه ( فإن كان ذلك نيته ) بالحلف ( لم يحنث ) .
لأنها فعلت ما حلف عليه .
( وإن نوى الإخبار بكميته ) أي بعدده ( من غير نقص ولا زيادة ) حنث لأنها لم تفعل ما حلف عليه ( أو أطلق ) فلم ينو شيئا مما سبق من الأمرين ( حنث لأنه حيلة ) والحيل غير جائزة لحل اليمين .
( وكذلك المسائل الآتية في هذا الفصل وشبهها وقد ذكروا ) أي الأصحاب ( من ذلك صورا كثيرة وجوزه جماعة من الأصحاب والذي يقطع به أن ذلك ليس