السوق فامرأتي طالق .
وإن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر طلقت امرأته ولم يعتق عبده .
وإن كان الطلاق رجعيا فيما يظهر لأنه لم يبق له امرأة في السوق بعد اللفظ الأول .
( وإن قال ) ( لزوجاته من بشرتني ) بقدوم زيد فهي طالق ( أو ) قال ( من أخبرتني بقدوم زيد فهي طالق فأخبره به ) أي بقدوم زيد ( نساؤه ) كلهن معا ( أو عدد ) اثنتان أو ثلاث ( منهن معا طلقن ) لأن من تقع على الواحدة فما زاد .
قال تعالى ! < فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره > ! وقد حصل التبشير أو الإخبار من العدد معا فطلقن لوجود الصفة قال في المبدع ويتوجه تحصل المباشرة بالمكاتبة وإرسال رسول بها ( وإن أخبرته متفرقات طلقت الأولى فقط إن كانت صادقة ) لأن البشارة خبر يتغير به بشرة الوجه من سرور أو غم وإنما تحصل بالأول وهي عند الإطلاق للخبر .
قال تعالى ! < فبشر عباد > ! فإن أريد الشر قيدت .
قال تعالى ! < فبشرهم بعذاب أليم > ! وإلا أي وإن لم تكن الأولى صادقة ( فأول صادقة بعدها ) تطلق لحصول الغرض ببشارتها .
( ولا تطلق منهن كاذبة ) لأن المراد من التبشير الإخبار والإعلام ولا يحصل بالكذب .
( و ) إن قال ( إن لبست ) فأنت طالق ونوى معينا دين وقبل حكما .
( أو ) قال ( إن لبست ثوبا فأنت طالق ونوى ) ثوبا ( معينا دين وقبل حكما ) لأن لفظه يحتمله .
( و ) لو قال ( إن قربت بكسر الراء دار أبيك ) أو دار فلان ( فأنت طالق لم يقع حتى تدخلها ) أي الدار .
( و ) إن قال إن قربت بضمها أي الراء ( تطلق بوقوفها تحت فنائها ولصوقها بجدارها ) لأن مقتضاها ذلك كما ذكرته في حاشية المنتهى .
( و ) إن قال ( أول من تقوم منكن فهي طالق أو ) قال ( أول من قام من عبيدي فهو حر فقام الكل دفعة واحدة لم يقع طلاق ولا عتق ) .
قاله في الشرح والمبدع .
لأنه لا أول فيهم ومقتضى ما تقدم في العتق يقع بواحدة ويخرج بقرعة .
( وإن قام واحد ) من العبيد ( أو واحدة ) من الزوجات ( ولم يقم بعدهما أحد فوجهان ) أطلقهما في الشرح والمبدع .
وقالا فإن قلنا لا يقع لم يحكم بوقوع ذلك ولا انتفائه حتى ييأس من قيام واحدة منهن فتنحل يمينه .
ومقتضى ما سبق في العتق أنه يقع .
( وإن قام اثنتان أو ثلاث دفعة واحدة ثم قامت أخرى وقع الطلاق بمن قام أولا ) لوجود الصفة فيهن وكذا العتق .
( وإن قال أول