أعلام الموقعين .
ومثله تكونين طالقا إذا دلت قرينة من غضب أو سؤال ) طلاقها ( ونحوه على ) الإيقاع في ( الحال دون الاستقبال ) فيقع على الثاني دون الأول .
$ فصل ( في مسائل ) من تعليق الطلاق متفرقة ) $ أي المعلق عليه الطلاق فيها من أنواع مختلفة بخلاف ما قبل ( إذا قال ) لزوجته ( أنت طالق إذا رأيت الهلال أو عند رأسه ) أي الهلال ( تطلق بإكمال العدة ) ثلاثين يوما ( أو إذا رؤي ) الهلال ( بعد الغروب ) لأن رؤيته في الشرع عبارة عما يعلم به دخوله .
لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فانصرف لفظ الحالف إلى عرف الشرع .
كما لو قال إذا صليت فأنت طالق فإنه ينصرف إلى الشرعية وفارق رؤية زيد فإنه لم يثبت لها عرف شرعي .
و ( لا ) تطلق ( قبله ) أي قبل الغروب ولو رؤي الهلال لأن الشهر ما كان في أوله .
( إلا أن ينوي حقيقة رؤيتها ) فيدين ويقبل حكما .
لأن لفظه يحتمله فلا يقع حتى تراه هلالا .
وإن نوى العيان لم يقع حتى يرى .
( ويقبل ) منه دعوى إرادة ذلك ( حكما ) لأن لفظه يحتمله ( وهو هلال إلى الثالثة ثم بعدها ) أي الثالثة ( يقمر ) أي يصير قمرا ( فإن لم تره ) أي الهلال ( حتى أقمر ) وقد نوى حقيقة رؤيتها لم تطلق ( أو علقه ) أي الطلاق ( على رؤية زيد ) الهلال وقد نوى حقيقة رؤيته ( فلم يره حتى أقمر لم تطلق ) لأنه ليس بهلال ( و ) لو قال ( إذا رأيت فلانا فأنت طالق وأطلق ) فلم يقيد رؤيته بشيء لا لفظا ولا نية .
( فرأته ولو ميتا أو ) رأته ( في ماء أو زجاج شفاف طلقت ) لأنها رأته حقيقة .
و ( لا ) تطلق ( مع نية أو قرينة ) تخصص الرؤية بحال إذا رأته على خلافها .
( وإن رأته مكرهة ) لم تطلق لأن فعل المكره لاغ .
( أو رأت خياله في ماء أو مرآة أو رأت صورته على حائط أو غيره أو جالسته وهي عمياء لم تطلق ) .
لأنها لم تره إلا أن تكون نيته أن لا تجتمع به ( وتقدم في الصيام .
وإن قال أنت طالق ليلة القدر ) في آخر صوم التطوع ( أو قال إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق .
وكانا ) أي العبد والمرأة ( في السوق عتق العبد ) لوجود شرط عتقه .
( ولم تطلق المرأة ) لعدم وجود شرط طلاقها ( لأن العبد عتق باللفظ الأول فلم يبق له في السوق عبد ) .
ولو عكس فقال إن كان عبدي في