من تقوم منكن وحدها ) فهي طالق وقام اثنتان أو ثلاث ( لم يقع ) الطلاق لعدم وجود الصفة لأنها لم تقم وحدها .
( وإن قال آخر من تدخل منكن الدار فهي طالق فدخل بعضهن لم يحكم بطلاق واحدة منهن ) لاحتمال دخول غيرها بعدها ( حتى ييأس من دخول غيرها بموته أو موتهن أو غير ذلك ) كتغيير الدار بما يزيل اسمها .
( فيتبين وقوع الطلاق بآخرهن دخولا من حين دخلت ) الدار .
وعلى قياس ما سبق كل من دخلت امتنع عليه وطؤها حتى تدخل غيرها لاحتمال أن تكون هي الأخيرة إن كان الطلاق بائنا .
( وكذا الحكم في العتق ) وتقدم في كتاب العتق .
( وإن قال إن دخل داري أحد فامرأتي طالق فدخلها هو ) أي الحالف لم يحنث .
( أو قال لإنسان إن دخل دارك أحد فعبدي حر فدخلها صاحبها ) المخاطب بهذا الكلام ( لم يحنث ) الحالف بذلك عملا بقرينة الحال .
( وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق ) لوجود شرطهما وإن لم يقصده كأنت طالق إن قدم الحاج ولأنهما يتعلق بهما حق آدمي فيتعلق الحكم مع النسيان والحمل كالإتلاف .
و ( لا ) يحنث ( في يمين مكفرة ) مع النسيان والجهل لأن الكفارة تجب لدفع الإثم ولا إثم عليهما .
( وعنه لا يحنث في الجميع بل يمينه باقية .
واختاره الشيخ وغيره ) لقوله تعالى ! < وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم > ! ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .
ولأنه غير قاصد للمخالفة .
أشبه النائم ولأنه أحد طرفي اليمين فاعتبر فيه القصد كحالة الابتداء قال الشيخ تقي الدين ويدخل في هذا من فعله متأولا .
إما تقليدا لمن أفتاه أو مقلدا لعالم ميت مصيبا كان أو مخطئا .
ويدخل في هذا إذا خالع وفعل المحلوف عليه معتقدا أن الفعل بعد الخلع لم يتناوله به أو فعل المحلوف معتقدا زوال النكاح ولم يكن كذلك .
( وإن فعله ) أي المحلوف عليه ( مكرها ) حنث لعدم إضافة الفعل إليه بخلاف الناسي .
( أو ) فعله ( مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث ) كونه مغطى على عقله في هذه الأحوال .
( ومن يمتنع بيمينه ) أي الحالف ( ويقصد ) الحالف ( منعه ) من المحلوف عليه ( كزوجته وولده وغلامه وقرابته إذا حلف عليه كهو في الجهل والنسيان والإكراه ) .
فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارا فدخلتها مكرهة لم يحنث مطلقا .
وإن دخلتها جاهلة أو ناسية فعلى التفصيل السابق فلا يحنث في غير طلاق وعتاق .
وفيهما الروايتان .
( و ) حلفه على هؤلاء لا يفعلن