لأنه مقر على نفسه بما هو الأغلظ عليه .
( وإلا ) أي وإن لم ينو وقوعه إذن بأن أطلق أو نوى إيقاعه في الماضي ( لم يقع ) الطلاق لأنه رفع للاستباحة ولا يملك رفعها في الزمن الماضي .
فلم يقع كما لو قال أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين فقدم اليوم .
وحكى عن أبي بكر أنه يقع إذا قال قبل أن أتزوجك ولا يقع إذا قال أنت طالق أمس .
فعلى القول بوقوعه ( وإن قال أردت أن زوجا قبلي طلقها أو ) قال أردت أني ( طلقتها أنا في نكاح قبل هذا قبل منه إن كان ) ذلك ( قد وجد ) لأن لفظه محتمل له .
( ما لم تكن قرينة من غضب أو سؤالها الطلاق ونحوه ) فلا يقبل منه ذلك لأنه خلاف الظاهر .
( فإن مات ) بعد قوله أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ( أو جن أو خرس قبل العلم بمراده لم تطلق ) لأن العصمة متيقنة فلا تزل بالشك ( و ) وإن قال ( أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم ) زيد ( قبل مضيه ) أي الشهر لم تطلق لأنه تعليق للطلاق على صفة ممكنة الوجود فوجب اعتبارها .
( أو ) قدم ( معه ) أي مع مضي الشهر ( لم تطلق ) لأنه لا بد من جزء يقع الطلاق فيه بعد مضي الشهر .
( ويحرم ) على من قال لزوجته ذلك .
( وطؤها من حين عقد الصفة إن كان الطلاق يبينها ) لأن كل شهر يأتي محتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه .
قال أبو العباس تأملت نصوص الإمام فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق وهو لا يدري أبار هو أو حانث حتى يستبين أنه بار .
فإن لم يعلم أنه بار اعتزلها أبدا .
وإن علم أنه بار في وقت وشك في وقت اعتزلها وقت الشك .
ثم ذكر فروعا من ذلك كما نقله عنه في الاختيارات وذكر بعضه في الحاشية .
( ولها ) أي للزوجة المقول لها ذلك ( النفقة ) من حين التعليق ( إلى أن يتبين وقوع الطلاق ) لأن الأصل بقاء الزوجية وهي محبوسة لأجله .
( وإن قدم ) زيد ( بعد شهر وجزء يسع وقوع الطلاق تبينا وقوعه فيه ) أي وقوع الطلاق في ذلك الجزء عقب التعليق لوجود شرطه .
( و ) تبينا ( أن وطأه ) في الشهر ( محرم ) إن كان الطلاق بائنا لأنها أجنبية منه .
( فإن كان وطىء ) بعد التعليق ( لزمه المهر ) بما نال من فرجها ( إن كان الطلاق بائنا ) وإن كان رجعيا فلا تحريم ولا مهر .
وحصلت به رجعتها ( وإن خالعها بعد اليمين ) أي التعليق المذكور ( بيوم فأكثر ) من يوم ( كثرة يقع الخلع معها قبل الطلاق بحيث لا تكون ) المخلوعة ( معها ) أي مع الكثرة حين الخلع ( بائنا ) وقت الخلع .
( وكان الطلاق ) المعلق ( بائنا ثم قدم زيد بعد الشهر بيومين صح الخلع وبطل الطلاق ) المعلق لأن محل وقوع الطلاق صادفها بائنا بالخلع .
( وإن قدم ) زيد ( بعد شهر وساعة ) من حين التعليق ( وقع الطلاق البائن ) لوجود شرطه ( دون الخلع ) فلا يصح ( وترجع بالعوض ) لأنا تبينا أنها كانت حينه بائنا بالطلاق .
( وإن كان الطلاق )