المعلق ( رجعيا صح الخلع قبل وقوع الطلاق وبعده ) لأن الرجعية زوجة يصح خلعها ( ما لم تنقض عدتها ) فإن انقضت عدتها بانت ولم يصح الخلع إن تبينا وقوعه بعدها .
قلت إن وقع الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق لم يصح كما تقدم .
( وكذا الحكم لو قال أنت طالق قبل موتي بشهر ) .
فإن مات أحدهما قبل مضي شهر أو معه لم يقع الطلاق وإن مات قبل عقد اليمين بشهر وساعة تبينا وقوع الطلاق في تلك الساعة .
( لكن .
لا إرث ل ) مطلقة ( بائن ) في تلك الصورة ( لعدم التهمة ) بحرمانها الميراث ( وإن مات أحدهما ) أي أحد الزوجين ( بعد عقد الصفة ) أي بعد التعليق المذكور ( بيومين ثم قدم زيد بعد شهر وساعة من حين عقد الصفة لم يرث أحدهما الآخر ) لعدم التهمة كما تقدم .
( إلا أن يكون ) الطلاق ( رجعيا فإنه لا يمنع التوارث ما دامت ) الرجعية له ( في العدة ) لأنها زوجة إذن .
( وإن قدم ) زيد ( بعد الموت بشهر وساعة .
وقعت الفرقة بالموت ) لسبقه وجود الصفة .
( ولم يقع الطلاق ) المعلق ( وإن قال إذا مت فأنت طالق قبله بشهر لم يصح ) ذلك التعليق .
لأنه جعل الموت شرطا لطلاقها وهي تبين فيه .
فلم يتأت ذلك بخلاف أنت طالق قبل موتي بشهر فإن لم يجعل موته شرطا يقع به الطلاق عليها قبل شهر وإنما رتبه فوقع على ما رتبه .
( وإن قال أنت طالق قبل موتي ) طلقت في الحال ( أو ) قال أنت ( طالق قبل موتك ) طلقت في الحال .
( أو ) قال أنت طالق ( قبل موت زيد ) طلقت في الحال ( أو ) قال أنت طالق ( قبل قدومه ) طلقت في الحال ( أو ) قال أنت طالق ( قبل دخولك الدار طلقت في الحال ) لأن ما قبل تلك الأشياء من حين عقده أو الصفة .
فكله محل للطلاق في أوله .
قال القاضي سواء قدم زيد أو لم يقدم بدليل قوله تعالى ! < يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها > ! ولم يوجد الطمس في المأمورين ولو قال لغلامه اسقني قبل أن أضربك فسقاه في الحال عد ممتثلا وإن لم يضربه .
( وإن قال ) أنت طالق ( قبيل موتي أو قال ) أنت طالق ( قبيل قدوم زيد ) أو موته .
أو قبيل دخولك الدار ونحوه ( لم يقع ) الطلاق ( في الحال ويقع ) الطلاق ( في الوقت الذي يليه الموت ) أو القدوم أو الدخول .
لأن التصغير يقتضي كون الذي يبقى جزء يسير و ( إن قال ) أنت ( طالق قبيل موت زيد وعمرو بشهر ) فقال القاضي تتعلق الصفة بأولهما موتا وهو المراد بقوله ( وقع بأولهما موتا ) يعني قبل بشهر لأن اعتباره بالثاني يفضي إلى وقوعه بعد موت الأول واعتباره بالأول لا يفضي إلى ذلك فكان أولى .
( وإن قال ) أنت طالق ( بعد