أهل الكتاب .
وكذا حكم شرط متأخر وعطف مغاير ونحوه كما تقدم .
( و ) إذا قال ( أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة وقعت الثلاث ) .
لأن العدد نص فيما تناوله فلا يرتفع بالنية لأن اللفظ أقوى وقع ارتفع بالنية لرجح المرجوح على الراجح .
( وإن قال نسائي طوالق واستثنى واحدة بقلبه لم تطلق ) لأنه لا يسقط .
وإنما استعمل العموم في الخصوص وذلك شائع بخلاف ما قبلها وما بعدها .
( وإن قال نسائي الأربع أو الثلاث أو الاثنتين ) بالنصب للأربع فما بعده على أنه مفعول لفعل محذوف كأعني ( طوالق واستثنى واحدة بقلبه .
منهن طلقت في الحكم ) أي في الظاهر .
قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر ولم تطلق في الباطن .
قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
وقيل تطلق أيضا وهو الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وهو ظاهر ما جزم به الزركشي والخرقي انتهى .
وهذا ظاهر المنتهى .
لأن النص فيما يتناوله فلا يرتفع منه شيء بمجرد النية لأنها أضعف منه كما تقدم ( وإن قالت له امرأة من نسائه طلقني فقال نسائي طوالق ولا نية له ) طلقن كلهن لأن لفظه يتناولهن .
( أو قالت له ) امرأة من نسائه ( طلق نساءك .
فقال نسائي طوالق طلقن كلهن ) لأن اللفظ عام فيها ولم يرد به غير مقتضاه فوجب العمل بعمومه كالصورة الأولى .
( فإن أخرج السائلة بنيته ) بأن استثناها بقلبه ( دين ) فيما بينه وبين الله لأن لفظه يحتمله ( في الصورتين ) أي صورة طلقني وصورة طلق نساءك .
( ولم يقبل في الحكم فيهما ) أي في الصورتين .
أما في الصورة الأولى فلأن طلاقها جواب سؤالها الطلاق لنفسها .
فلا يصدق في الحكم في صرفه عنها لأنه يخالف الظاهر وسبب الحكم فلا يجوز إخراجه من العموم بالتخصيص .
وأما الثانية ففي المبدع وشرح المنتهى وغيرهما يقبل منه حكما أنه استثناها بقلبه لأن خصوص السبب يقدم على عموم اللفظ ولأن السبب يدل على نيته .
$ باب الطلاق في الماضي والمستقبل $ أي تقييد الطلاق بالزمن الماضي والزمن المستقبل ( إذا قال أنت طالق أمس .
أو ) أنت طالق ( قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذن ) أي حين التكلم ( وقع ) الطلاق في الحال