ولا ينافي ذلك كونه مجازا لأنه يتعذر حمله على الحقيقة ولا محل له يظهر سوى هذا المحل فتعين فيه .
( ويقع ) به ( ثلاث مع نيتها ) كما لو نواها بأنت طالق .
( ومع عدمها ) أي عدم نية الثلاث بأن نوى واحدة أو أطلق يقع ( واحدة ) لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا ولا يعلمون أن الألف واللام للاستغراق ولهذا ينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا ولا يعتقد أنه طلق واحدة .
( فإن قال الطلاق يلزمني ونحوه ) كعلي الطلاق .
( وله أكثر من واحدة .
فإن كان هناك سبب أو نية تقتضي تخصيصا أو تعميما عمل به ) أي بالسبب .
أو النية المقتضى للتعميم أو التخصيص .
( وإلا ) أي وإن لم يكن هناك سبب ولا نية يقتضيان ذلك ( وقع بالكل ) .
أي كل الزوجات ( واحدة واحدة ) لعدم المخصص .
( وإذا قال ) لزوجته ( أنت طالق ثلاثا فثلاث ) لأنه نوى بلفظه ما يحتمله فوقع كقوله أنت طالق ثلاثا ولأن طالق اسم فاعل وهو يقتضي المصدر كما يقتضيه الفعل .
والمصدر يقع على القليل والكثير ( كنيتها ) أي الثلاث ( بأنت طالق ثلاثا .
أو ) أنت ( طالق الطلاق وعنه ) أي عن أحمد يقع ( واحدة اختاره أكثر المتقدمين ) .
لأن هذا اللفظ لا يتضمن عددا ولا بينونة فلم يقع به الثلاث ولأن أنت طالق إخبار عن صفة هي عليها فلم تتضمن العدد كقوله حائض وطاهر والأولى أصح .
والفرق ظاهر لأنه لا يمكن تعددهما في حقها في آن واحد بخلاف الطلاق .
وإن قال أنت طالق ثلاثا ونوى واحدة فثلاث لأن اللفظ صريح في الثلاث والنية لا تعارض الصريح لأنه أقوى منها .
( ولو أوقع طلقة ثم جعلها ثلاثا ولم ينو استئناف طلاق بعدها فواحدة ) لأن الواحدة لا تنقلب ثلاثا .
( و ) إن قال ( أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا فواحدة ) لأنه نوى ما لا يحتمله لفظه .
فلو وقع أكثر منها وقع بمجرد النية .
( وأنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث طلقت ثلاثا ) لأن التفسير يحصل بالإشارة .
وذلك يحصل للبيان لقوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا .
( فإن قال أردت ) أنها طالق ( بعدد المقبوضتين قبل منه ) وقع ثنتان لأن ما يدعيه محتمل كما لو فسر المجمل بما يحتمله .
وفي الرعاية إن أشار بالكل فواحدة .
( وإن لم يقل هكذا بل أشار فقط فطلقة واحدة ) لأن إشارته لا تكفي وتوقف أحمد .
( قال في الرعاية ما لم يكن له نية ) فيعمل بها ( أو ) إن قال لإحدى امرأتيه ( أنت طالق واحدة بل هذه ثلاثا طلقت الأولى واحدة ) .
لأنه طلقها واحدة والإضراب بعد ذلك لا يصح لأنه رفع للطلاق بعد إيقاعه .
( و ) طلقت ( الثانية ثلاثا ) لأنه أوقعها بها .
ولأن الإضراب إثبات للثاني