ثلاث تطليقات وإن كان تحته .
( و ) يملك ( المعتق بعضه ثلاث طلقات وإن كان تحته أمة ) أما الحر فلما تقدم .
وأما المبعض فلأن تسمية الطلاق في حقه غير ممكنة لأنه لا يتبعض فكمل في حقه ولأن الأصل إثبات الطلقات الثلاث في حق كل مطلق وإنما خولف في حق من كمل فيه الرق لما سبق ففيما عداه يبقى على الأصل .
( ويملك العبد والمكاتب ونحوه ) كالمدبر والمعلق عتقه بصفة ( اثنتين ) أي طلقتين لما تقدم .
( ولو طرأ رقه ) على الطلاق ( كلحوق ذمي بدار حرب فاسترق وقد كان طلق اثنتين ) فلا يملك الثالثة هذا أحد وجهين أطلقهما في الترغيب .
وقال الموفق ومن تابعه يملك الثالثة لأن الثنتين لما وقعتا كانتا غير محرمتين فلا تنقلبان محرمتين برقه وكان الأولى للمصنف أن يجعله غاية لقوله فيملك الحر الثلاث كما يرشد إليه صنيع صاحب الإنصاف والمبدع ويملك القن ونحوه اثنتين .
( وإن كان تحته حرة ) لما تقدم ( فلو علق ) العبد ونحوه ( الطلاق الثلاث بشرط فوجد بعد عتقه طلقت ) المعلق طلاقها ( ثلاثا ) لملك الثلاث حين الوقوع .
( وإن علق ) العبد ( الثلاث بصفة ) بأن قال إن عتقت فأنت طالق ثلاثا .
ثم عتق وقع ثنتان .
و ( لغت الثالثة ) لوقوع الطلاق حال الحرية وملك الثلاث يترتب عليها لا مقارن لها .
( ولو عتق ) عبد ( بعد طلقة ) بأن طلق زوجة طلقة ثم عتق وأعادها برجعة أو عقد ( ملك تمام الثلاث ) .
لأن الطلقة لم تكن محرمة .
( ولو عتق ) عبد ( بعد طلقتين ) لم يملك ثالثة .
( أو عتقا ) أي العبد وزوجته الأمة ( معا لم يملك ثالثة فلو عتق بعد طلقتين لم يملك نكاحها ) حتى تنكح زوجا وقعتا محرمتين فلم تنقلبا غير محرمتين .
فلو عتق بعد طلقتين لم يملك ثالثة لأنهما غيره بشروطه .
( ويأتي في الرجعة ) لأنه طلق نهاية عدده كالحر إذا طلق ثلاثا .
( وإذا قال ) الزوج ( أنت الطلاق أو ) قال ( أنت طالق .
أو ) قال ( الطلاق لي لازم .
أو ) قال ( الطلاق يلزمني أو ) قال ( يلزمني الطلاق أو ) قال ( علي الطلاق ولو لم يذكر المرأة ونحوه ) أي نحو ما ذكر .
كعلي يمين بالطلاق ( فصريح ) لا يحتاج إلى نية .
( منجزا كان ) كالأمثلة المذكورة .
( أو معلقا بشرط ) كقوله أنت الطلاق إن دخلت الدار ونحوه .
( أو محلوفا به ) كأنت الطلاق لأقومن أو لأضربن زيدا فهو صريح وهو مستعمل في عرفهم قال الشاعر نوهت باسمي في العالمينا وأفنيت عمري عاما فعاما فأنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق ثلاثا تماما