ونفي للأول .
( و ) إن قال لها ( أنت طالق بل هذه طلقتا ) لما مر ( وإن قال هذه أو هذه وهذه طالق .
وقع ) الطلاق ( بالثلاثة وإحدى الأوليين ) بقرعة كما لو قال ( هذه أو هذه بل هذه طالق ) لأن أو لأحد الشيئين ( وإن قال ) لإحدى امرأتيه ( هذه وهذه أو هذه طالق وقع ) الطلاق ( بالأولى وإحدى الآخريين ) بقرعة ( كهذه بل هذه أو هذه طالق ويأتي في باب الشك في الطلاق له تتمة .
و ) من قال لزوجته ( أنت طالق كل الطلاق أو أكثره ب ) الثاء ( المثلثة .
أو ) أنت طالق ( جميعه أو منتهاه أو غايته .
أو ) أنت طالق ( كعدد الحصى ألف .
أو ) أنت طالق ( بعدد الحصى أو القطر أو الريح أو الرمل أو التراب أو الماء ونحوه ) مما يتعدد كالنجوم والجبال والسفن والبلاد طلقت ثلاثا .
وإن نوى واحدة لأن هذا يقتضي عددا ولأن الطلاق أقل وأكثر وأقله واحدة وأكثره ثلاث والماء ونحوه تتعدد أنواعه وقطراته أشبه الحصى .
( أو ) قال ( يا مائة طالق .
أو ) قال ( أنت مائة طالق ونحوه ثلاثا وإن نوى واحدة ) لأن ذلك لا يحتمله لفظه .
( وكذا أنت طالق كألف أو ) أنت طالق ( كمائة ) يقع ثلاث .
( فإن نوى ) بأنت طالق كألف ونحوه ( في صعوبتها قبل حكما ) لأن لفظه يحتمله ( إلا في قوله ) أنت طالق ( كعدد ألف ) أو كعدد مائة فلا يقبل قوله .
أو أنه أراد به واحدة لأن اللفظ لا يحتمله .
( و ) إن قال ( أنت طالق إلى مكة ولم ينو بلوغها ) طلقت في الحال .
( أو ) قال ( أنت طالق بعد مكة طلقت في الحال ويأتي ) ذلك ( في ) باب ( الطلاق في الماضي والمستقبل .
وإن قال ) أنت طالق ( أشد الطلاق أو أغلظه أو أكبره بالباء الموحدة أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا أو ملء البيت ونحوه ) كالمسجد .
( أو ) أنت طالق ( مثل الجبل أو مثل عظم الجبل فواحدة رجعية ما لم ينو أكثر ) لأن هذا الوصف لا يقتضي عددا .
والطلقة الواحدة توصف بأنها يملأ الدنيا ذكرها وأنها أشد الطلاق وأعرضه فإن نوى ثلاثا وقعت لأن اللفظ صالح لأن يراد به ذلك .
( وكذا ) لو قال أنت طالق ( أقصاه ) فتقع واحدة ( صححه في الإنصاف وصحح في التنقيح وتصحيح الفروع أنها ثلاث .
وإن نوى واحدة ) وتبعهما في المنتهى .
( و ) إن قال أنت ( طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت ثنتين ) لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيها بمقتضى اللغة وإنما يدخل إذا كانت إلى .
بمعنى مع .
ولا نوقعه بالشك .
( و ) إن قال ( أنت طالق ما بين واحدة وثلاث ) وقع ( واحدة ) لأنها التي