رجعية كما لو قال لها أنت طالق .
( أو دلت دلالة الحال ) على إرادة الطلاق منهما فيعمل بها لقيامها مقام النية .
( وإن نوى كل ) من واهب وموهوب له بالهبة والقبول ( ثلاثا أو اثنتين وقع ما نواه ) .
لأن لفظه يحتمله ( كبقية الكنايات الخفية وتعتبر نية موهوب له ) بالقبول الطلاق ( كما تعتبر نية واهب ) بالهبة الطلاق لأن ذلك كناية كما تقدم .
( ويقع أقلها إذا اختلفا في النية ) فإذا نوى أحدهما واحدة والآخر اثنتين فواحدة أو نوى أحدهما اثنتين والآخر ثلاثا فاثنتان ( وإن نوى الزوج بالهبة ) أي بقوله وهبتك لأهلك أو لزيد أو لنفسك ( الطلاق في الحال ) من غير توقف على القبول ( وقع ) الطلاق في الحال .
( ولم يحتج إلى قبولها ) كما لو أتى بكناية غيرها ناويا الإيقاع .
( ومن شرط وقوع الطلاق النطق به ) لما تقدم أول الباب ( إلا في موضعين تقدما ) في الباب أحدهما ( إذا كتب صريح طلاقها ) بما يبين .
( و ) الثاني ( إذا طلق الأخرس بالإشارة ) المفهومة .
( فإن طلق في قلبه لم يقع كالعتق ولو أشار بأصبعه ) أو أصابعه الثلاثة ( مع نيته بقلبه ) لما تقدم .
( نقل ابن هانىء ) عن أحمد إذا طلق في نفسه ( لا يلزمه ) أي الطلاق ( ما لم يلفظ به أو يحرك لسانه ) قال في الفروع ( فظاهره ) أي النص المذكور ( يقع ولو لم يسمعه بخلاف القراءة في الصلاة ) فإنها لا تجزيه حيث لم يسمع نفسه .
قال في الفروع ويتوجه كقراءة في صلاة يعني أنه لا يقع طلاقه إذا حرك لسانه به إلا إذا كان بحيث يسمع نفسه لو لا المانع وتقدم ومميز ومميزة في كل ما سبق كالبالغين .
$ باب ما يختلف به عدد الطلاق $ يعتبر ( الطلاق بالرجال ) روى ذلك عن عمر وعلي وعثمان وزيد وابن عباس لأن الطلاق خالص حق الزوج وهو مما يختلف بالرق والحرية فكان اختلافه معتبرا بالرجل كعدد المنكوحات .
ولأن الله تعالى خاطبهم بالطلاق فكان حكمه معتبرا بهم وحديث عائشة مرفوعا طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان رواية طاهر بن أسلم .
وهو منكر الحديث قاله أبو داود مع أن الدارقطني أخرجه في سننه عن عائشة مرفوعا قال طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( فيملك الحر )