( ولا يقع ) الطلاق ( بقولها لزوجها ( أنت طالق أو أنت مني طالق أو طلقتك ) لما روى أبو عبيد والأثرم أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال ملكت امرأتي أمرها فطلقتني ثلاثا فقال ابن عباس إن الطلاق لك وليس لها عليك .
واحتج به أحمد ولأن الرجل لا يتصف بأنه مطلق بفتح اللام بخلاف المرأة .
( قال في الروضة صفة طلاقها طلقت نفسي أو أنا منك طالق وإن قالت أنا طالق لم يقع وحكم الوكيل الأجنبي حكمها ) أي الزوجة ( فيما تقدم ) .
والمراد بالأجنبي غير الزوجة ولو كان قريبا للزوج أو الزوجة ( فيقع الطلاق بإيقاعه ) أي الوكيل ( الصريح ) بأن يقول هي طالق ونحوه .
( أو بكناية بنية ) الطلاق لأن وكيل كل إنسان يقوم مقامه فيقع منه بالكناية .
( ولو وكل فيه بصريح ) بأن قال له طلقها أو وكلتك أن تطلقها ونحوه لأنه حيث أتى بالكناية مع النية صدق عليه أنه طلقها .
( ولفظ أمر واختيار وطلاق للتراخي في حق وكيل ) .
فإذا قال له أمر فلانة بيدك أو اختر طلاقها أو طلقها ملك على التراخي .
( وتقدم بعض ذلك في آخر كتاب الطلاق ووجب على النبي صلى الله عليه وسلم تخيير نسائه ) .
وتقدم في الخصائص وخيرهن وبدأ بعائشة وتقدم قريبا .
( وإن وهبها ) أي وهب الزوج زوجته ( لأهلها ) بأن قال وهبتها لأبيها أو أخيها ونحوه ( أو لأجنبي أو وهبها لنفسها فردت ) بالبناء للمفعول أي رد الموهوب له من أهلها أو الأجنبي أو هي الهبة فلغو روي عن ابن مسعود .
ولأن ذلك تمليك للبضع فافتقر إلى القبول كقوله اختاري أمرك بيدك .
( أو ) قبل موهوب له الهبة لكن ( لم ينو ) الزوج بالهبة ( طلاقا ) فلغو ( أو ) قبل موهوب له و ( نواه ) أي الزوج الطلاق ( ولم ينوه موهوب له فلغو ) لأنه كناية في حق كل من الواهب والموهوب له .
فإن لم يقترن بنيتهما لم يقع كسائر الكنايات ( كبيعها ) أي كما لو باع زوجته ( لغيره ) .
كأن يقول بعتك لزيد مثلا فلا يقع طلاق ولو نواه وقبله زيد ونواه ( نصا ) .
لأنه لا يتضمن معنى الطلاق لكونه معاوضة والطلاق مجرد إسقاطه وذكر ابن حمدان أن ذكر عوضا معلوما طلقت مع النية والقبول .
( وإن قبلت ) بالبناء للمفعول أي قبلها موهوب له غيرها أو هي إن وهبت لنفسها وصفة قبول أهلها أن يقولوا قبلناها نص عليه وكذا الأجنبي أو هي ( فواحدة رجعية إذا نواها أو أطلق نية الطلاق ) لأنه لفظ محتمل فلا يحتمل على أكثر من واحدة عند الإطلاق كقوله اختاري وكانت رجعية .
لأنها طلقة لمن عليها عدة بغير عوض قبل استيفاء العدد فكانت