زوجي لم يقع الطلاق ) لقول عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا .
وقالت لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخيير نسائه وبدأ بي فقال إني لمخبرك خبرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك ثم قال إن الله تعالى قال ! < يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن > ! حتى بلغ ! < فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما > ! فقالت أفي هذه استأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة قالت ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت .
متفق عليه .
ولأنها مخيرة لم يوجد منها ما يدل على قطع النكاح فلم يقع بها طلاق كالمعتقة تحت عبد فلا يقع بها .
( حتى تقول مع النية ) أي نية الطلاق ( اخترت نفسي أو ) اخترت ( أبوي أو ) اخترت ( الا زوج أو ) اخترت ( لا تدخل علي ونحوه ) مما يدل على معنى الطلاق .
( ويجوز أن يجعل ) الزوج ( أمرها بيدها بعوض ) منها أو من غيرها ممن يصح تبرعه ( وحكمه ) أي حكم جعل أمرها بيدها بعوض ( حكم ما ) أي حكم جعل أمرها بيدها ( لا عوض له في أن له الرجوع فيما جعل لها و ) في ( أنه يبطل ) جعله لها ذلك ( بالوطء والفسخ ) لأنه وكالة كما تقدم .
( فإذا قالت اجعل أمري بيدي وأعطيك عبدي هذا فقبض العبد وجعل أمرها بيدها فلها أن تختار ) نفسها لجعله ذلك لها ( ما لم يرجع أو يطأ ) لأن التوكيل لا يبطل بدخول العوض فيه فإن رجع أو وطئها بطل تخييرها لرجوعه عنه ( وإن قال ) لزوجته ( طلقي نفسك فهو على التراخي ) لأنه فوضه إليها فأشبه أمرك بيدك .
( وهو ) أي قوله طلقي نفسك ( توكيل ) لها في طلاق نفسها ( يبطل برجوعه ) وفسخه ووطئها كما تقدم .
( فإن قالت اخترت نفسي ) أو اخترت أبوي أو الأزواج ( ونوت الطلاق وقع ) لأنه فوض إليها الطلاق وقد أوقعه أشبه ما لو أوقعت بلفظه ما احتمله .
( إلا أن يجعل لها أكثر منها إما بلفظه أو نيته ) لأن الطلاق يكون واحدة وثلاثا فقد نوى بلفظه ما احتمله .
( ولو قال طلقي نفسك ثلاثا ) فقالت طلقت نفسي ( طلقت ثلاثا بنيتها ) كما لو قال الزوج طلقتك ونوى به ثلاثا .
( وتملك بقوله طلاقك بيدك أو وكلتك في الطلاق ما تملك بقوله لها أمرك بيدك ) فتملك الثلاث لأن الطلاق في الأول مفرد مضاف فيعم وفي الثاني معرف باللام الصالحة للاستغراق فيعم