الثانية وقت للأولى حال العذر .
فإذا أدركه المعذور لزمه قضاء فرضها كما يلزم فرض الثانية .
وإنما تعلق الوجوب بقدر تكبيرة لأنه إدراك .
فاستوى فيه القليل والكثير كإدراك المسافر صلاة المقيم .
وإنما اعتبرت الركعة في الجمعة للمسبوق لأن الجماعة شرط لصحتها فاعتبر إدراك الركعة لئلا يفوته الشرط في معظمها .
$ فصل في قضاء الفوائت وما يتعلق به $ ( ومن فاتته صلاة مفروضة فأكثر ) من صلاة ( لزمه قضاؤها ) لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها متفق عليه ( مرتبا ) نص عليه في مواضع .
لأنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر قالوا يا رسول الله ما صليتها .
فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب رواه أحمد .
وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقد رأوه قضى الصلاتين مرتبا .
كما رأوه يقرأ قبل أن يركع ويركع قبل أن يسجد ولوجوب الترتيب بين المجموعتين .
ولأن القضاء يحكي الأداء ( على الفور ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها فأمر بالصلاة عند الذكر .
والأمر للوجوب ( إلا إذا حضر ) من عليه فائتة ( لصلاة عيد ) فيؤخر الفائتة حتى ينصرف من مصلاه لئلا يقتدى به ( ما لم يتضرر في بدنه أو ماله أو معيشة يحتاجها ) فيسقط عنه الفور ويقضيها بحيث لا يتضرر لحديث لا ضرر ولا ضرار وقوله تعالى ! < وما جعل عليكم في الدين من حرج > ! ويجوز التأخير أي تأخير الفائتة ( لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة للصلاة ) لفعله صلى الله عليه وسلم بأصحابه لما فاتتهم صلاة الصبح وتحولوا من مكانهم ثم صلى بهم الصبح .
متفق عليه من حديث أبي هريرة .
والظاهر أن منهم من فرغ من الوضوء قبل غيره ( ولا يصح نفل مطلق ) ممن عليه فائتة ( إذن ) أي في الوقت الذي أبيح له فيه تأخير