على الصلاة باجتهاد نفسه وتحصيل مثل ظنه .
أشبه حال اشتباه القبلة زاد ابن تميم وغيره ( إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد فإن تعذر ) عليه الاجتهاد ( عمل بقوله ) أي قول المخبر عن اجتهاد ( ومنه ) أي من الإخبار بدخول الوقت عن اجتهاد ( الأذان في غيم إن كان عن اجتهاد ) فلا يقبله إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد ( فيجتهد هو ) أي مريد الصلاة إن قدر على الاجتهاد لقدرته على العمل باجتهاد نفسه ( وإن كان المؤذن يعرف الوقت بالساعات ) وهو العالم بالتسيير والساعات والدقائق والزوال ( أو ) كان يؤذن ب ( تقليد عارف ) بالساعات ( عمل بأذانه ) إذا كان ثقة في الغيم وغيره ( ومتى اجتهد ) من اشتبه عليه الوقت ( وصلى فبان أنه وافق الوقت أو ما بعده أجزأه ) ذلك فلا إعادة عليه .
لأنه أدى ما خوطب به وفرض عليه ( وإن وافق ) ما ( قبله ) أي الوقت ( لم يجزئه عن فرضه ) لأن المكلف إنما يخاطب بالصلاة عند دخول وقتها .
ولم يوجد بعد ذلك ما يزيله ولا ما يبرىء الذمة منه .
فبقي بحاله ( وكانت ) صلاته ( نفلا ويأتي ) في باب النية ( وعليه الإعادة ) أي فعل الصلاة إذا دخل وقتها ( ومن أدرك من أول وقت ) مكتوبة ( قدر تكبيرة ثم طرأ ) عليه ( مانع من جنون أو حيض ونحوه ) كنفاس ( ثم زال المانع بعد خروج وقتها لزمه قضاء ) الصلاة ( التي أدرك ) التكبيرة ( من وقتها فقط ) لأن الصلاة تجب بدخول أول الوقت على مكلف لم يقم به مانع وجوبا مستقرا .
فإذا قام به مانع بعد ذلك لم يسقطها .
فيجب قضاؤها عند زوال المانع .
ولا يلزمه غير التي دخل وقتها قبل طروء المانع .
لأنه لم يدرك جزءا من وقتها ولا من وقت تتبعها .
فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الأولى شيئا وفارق مدرك وقت الثانية فإنه أدرك وقتا يتبع الأولى .
فلا يصح قياس الثانية على الأولى .
والأصل أنه لا تجب صلاة إلا بإدراك وقتها ( وإن بقي قدرها ) أي قدر التكبيرة ( من آخره ) أي آخر الوقت ( ثم زال المانع ) من حيض أو جنون ونحوه ( ووجد المقتضى ) للوجوب ( ببلوغ صبي أو إفاقة مجنون أو إسلام كافر أو طهر حائض ) أو نفساء ( وجب قضاؤها وقضاء ما تجمع إليها قبلها فإن كان ) زوال المانع أو طرو التكليف ( قبل طلوع الشمس لزمه قضاء الصبح ) فقط .
لأن التي قبلها لا تجمع إليها ( وإن كان قبل غروبها لزم قضاء الظهر والعصر .
وإن كان قبل طلوع الفجر لزم قضاء المغرب والعشاء ) لما روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء .
فإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا لأن وقت