الفائتة لكونه حضر لصلاة عيد أو يتضرر في بدنه أو نحوه أو أخرها لغرض صحيح ( لتحريمه ) أي النفل المطلق إذن ( كأوقات النهي ) لتعيين الوقت للفائتة .
كما لو ضاق الوقت الحاضر ومفهومه أنه يصح النفل المقيد .
كالرواتب والوتر لأنها تتبع الفرائض فلها شبه بها ( وإن قلت الفوائت قضى سننها ) الرواتب ( معها ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الفجر صلى سنتها قبلها ( وإن كثرت ) الفوائت ( فالأولى تركها ) أي السنن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الصلوات الفائتة يوم الخندق لم ينقل أنه صلى بينها سنة ولأن الفرض أهم .
فالاشتغال به أولى قاله في الشرح ( إلا سنة الفجر ) فيقضيها .
ولو كثرت الفوائت لتأكدها وحث الشارع عليها ( ويخير في الوتر ) إذا فات مع الفرض وكثر وإلا قضاه استحبابا ( ولا تسقط الفائتة بحج ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة ) المسجد الحرام .
ومسجده صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى .
فإذا صلى في أحد تلك المساجد وعليه فائتة لم تسقط بالمضاعفة ( ولا ) تسقط ب ( غير ذلك ) المذكور سوى قضائها .
لحديث مسلم من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها والجملة معرفة الطرفين فتفيد الحصر ( فإن خشي فوات الحاضرة أو ) خشي ( خروج وقت الاختيار سقط وجوبه ) أي ما ذكر من الفور والترتيب ( إذا بقي في الوقت قدر فعلها ثم يقضي ) الفائتة لأن الحاضرة آكد بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة .
ولئلا تصير الحاضرة فائتة ( وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت ) ويأثم .
و ( لا ) تصح ( نافلة ولو راتبة ) مع ضيق الوقت ( فلا تنعقد ) لتحريمها .
كوقت النهي لتعين الوقت للفرض .
وهكذا إذا استيقظ وشك في طلوع الشمس .
بدأ بالفريضة .
نص عليه .
لأن الأصل بقاء الوقت ( وإن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها ) بأن كان عليه ظهر وعصر مثلا فنسي الظهر حتى فرغ من العصر ( أو ) نسي الترتيب ( بين حاضرة وفائتة حتى فرغ ) من الحاضرة ( سقط وجوبه ) أي الترتيب لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان رواه النسائي .
وما تقدم في حديث إعادته صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب عام الأحزاب محمول على أنه ذكر صلاة العصر في أثنائها .
بدليل أنه سأل عقب سلامه كما تدل عليه الفاء وجمعا بين الأخبار ( ولا يسقط ) الترتيب ( بجهل وجوبه ) لقدرته على التعلم .
فلا يعذر بالجهل لتقصير بخلاف النسيان ( فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلا ) وجوب الترتيب ( ثم صلى العصر في وقتها صحت عصره ) مع عدم صحة ظهره ( لاعتقاده ) حال صلاة العصر ( أن