وقت بدعة ) كالموكل .
( فإن فعل ) أي طلق زمن بدعة ( وقع ) الطلاق .
( كالموكل ) إذا طلق زمن بدعة .
( ويقبل دعوى الزوج ) بعد إيقاع الوكيل الطلاق .
( أنه ) كان ( يرجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق ) عند أصحابنا قاله في المحرر وغيره وقدمه في الفروع .
( وعنه ) أي الإمام في رواية أبي الحارث ( لا يقبل إلا ببينة ) وجزم به في الترغيب .
والآزجي في عزل الموكل و ( اختاره الشيخ وغيره .
وقال ) الشيخ ( وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه انتهى ) .
وتقدم في الوكالة ( وإن قال لامرأته طلقي نفسك فلها ذلك كالوكيل ويأتي ) مفصلا .
( وإن قال ) لزوجته ( اختاري من ثلاث ما شئت لم يكن لها أن تختار أكثر من اثنين ) لأن من للتبعيض كما مر في الوكيل .
$ باب سنة الطلاق وبدعته $ طلاق السنة ما أذن الشارع فيه والبدعة ما نهى عنه ولا خلاف أن المطلق على الصفة الأولى مطلق للسنة قاله ابن المنذر وابن عبد البر .
والأصل فيه قوله تعالى ! < يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن > ! قال ابن مسعود وابن عباس طاهرات غير جماع وحديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس وهو في الصحيحين .
( السنة فيه ) أي الطلاق ( أن يطلقها واحدة ) لقول علي رواه النجاد ( في طهر لم يصبها فيه ) لما تقدم من قول ابن مسعود وابن عباس .
( ثم يدعها فلا يتبعها طلاقا آخر حتى تنقضي عدتها ) لقول علي لا يطلق أحد السنة فيندم رواه الأثرم وهذا لا يحصل إلا في حق من لم يطلق ثلاثا .
ولأن المقصود من الطلاق فراقها حاصل بالطلاق الأول .
( إلا في طهر يعقب الرجعة من طلاق ) في ( حيض فبدعة ) في ظاهر المذهب اختاره الأكثر لحديث ابن عمر السابق .
( زاد في الترغيب ويلزمه وطؤها ) أي وطء من طلقها وهي حائض ثم راجعها إذا طهرت واغتسلت