( وإن طلق المدخول بها في حيض ) أو نفاس ( أو طهر أصابها فيه ولو ) أنه طلقها ( في آخره ) أي آخر الطهر الذي أصابها فيه ( ولم يستبن ) أي يظهر ويتضح ( حملها فهو طلاق بدعة محرم ) لمفهوم ما تقدم .
( ويقع نصا ) طلاق البدعة قال ابن المنذر وابن عبد البر لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال انتهى .
لأنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر بالمراجعة وهي لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق .
وفي لفظ الدراقطني قال قلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا قال كانت تبين منك وتكون معصية وذكر في الشرح هذا الحديث مع غيره .
وقال كلها أحاديث صحاح .
وقال نافع وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقه راجعها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ولأنه طلاق من مكلف في محله فوقع كطلاق الحامل .
ولأنه ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة بل هو إزالة عصمة وقطع ملك فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظا عليه وعقوبة له .
( وتسن رجعتها ) أي رجعة المطلقة زمن البدعة ( إن كان ) الطلاق ( رجعيا فإذا راجعها وجب إمساكها حتى تطهر فإذا طهرت سن أن يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طلقها في هذا الطهر قبل أن يمسها فهو طلاق سنة ) لحديث ابن عمر السابق .
( ولو علق طلاقها بقيامها أو ) علقه ( بقدوم زيد فقامت ) وهي حائض ( أو قدم ) زيد ( وهي حائض وطلقت للبدعة ) لوقوع الطلاق في الحيض ( ولا إثم ) على المطلق لأنه لم يتعمد إيقاع الطلاق زمن البدعة .
( وإن قال أنت طالق إذا قدم زيد السنة فقدم ) زيد ( في زمان السنة ) أي في طهر لم يصبها فيه ( طلقت ) لوجود الصفة .
( وإن قدم ) زيد ( في زمان البدعة لم يقع ) الطلاق عند قدومه لأنها إذن ليست من أهل السنة فلم يوجد تمام المعلق عليه .
( فإذا صارت إلى زمان السنة وقع ) الطلاق لوجود الشرط .
( وإن قال ذلك ) أي أنت طالق عند قدوم زيد ( لها ) أي لزوجته ( قبل الدخول طلقت عند قدومه حائضا كانت أو طاهرا ) لأنه لا سنة لها ولا بدعة .
( وإن ) قاله لها قبل الدخول و ( قدم ) زيد ( بعد دخوله بها في طهر لم يصبها فيه طلقت ) حين قدومه لوجود الصفة لأنها إذن من أهل السنة .
( وإن قدم ) زيد ( زمن البدعة ) أي في حيض أو نفاس أو طهر وطىء فيه ( لم تطلق حتى يجيء زمن السنة ) ليوجد الشرط ( وإن طلقها ) أي طلق رجل زوجته ( ثلاثا بكلمة ) حرمت نصا ووقعت .
ويروى ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعن مالك بن الحارث .
قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إن