بيع فاسد ) في ظاهر كلام الإمام أحمد وتعليله .
$ فصل ( ومن صح طلاقه صح توكيله فيه ) $ ( و ) صح ( وتوكله فيه ) لأن من صح تصرفه في شيء لنفسه مما تجوز الوكالة فيه صح توكيله وتوكله فيه ولأن الطلاق إزالة ملك فجاز التوكيل والوكل فيه كالعتق .
( فإن وكل ) الزوج ( المرأة فيه ) أي الطلاق ( صح ) توكيلها وطلاقها لنفسها لأنه يصح توكيلها في طلاق غيرها فكذا في طلاق نفسها .
( وللوكيل أن يطلق متى شاء ) لأن لفظ التوكيل يقتضي ذلك لكونه توكيلا مطلقا أشبه التوكيل في البيع .
( إلا أن يحد له ) الموكل أي للوكيل ( حدا ) كان يقول طلقها اليوم أو نحوه فلا يملكه في غيره لأنه إنما تثبت له الوكالة على حسب ما يقتضيه لفظ الموكل ( أو يفسخ ) الموكل الوكالة .
( أو يطأ ) الموكل التي وكل في طلاقها فتنفسخ الوكالة لدلالة الحال على ذلك .
( ولا يطلق ) الوكيل المطلق ( أكثر من واحدة ) لأن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم .
( إلا أن يجعل ) الموكل ( إليه ) أن يطلق أكثر من واحدة ( بلفظه أو نيته ) لأنه نوى بكلامه ما يحتمله ويقبل قوله في نيته لأنه أعلم بها .
( فلو وكله في ثلاث فطلق واحدة ) وقعت لدخولها في ضمن المأذون فيه .
( أو وكله في ) طلقة ( واحدة فطلق ثلاثا طلقت واحدة نصا ) لأنها المأذون فيها دون ما زاد عليها وهي في ضمن الثلاث فتقع .
( وإن خيره ) أي خير الموكل الوكيل بأن قال له طلق ما شئت .
( من ثلاث ملك اثنتين فأقل ) لأن لفظه يقتضي ذلك لأن من للتبعيض وكذا لو خير زوجته .
( ولا يملك ) الوكيل ( الطلاق ) أي مع إطلاق الوكالة ( تعليقا ) للطلاق على شرط لأنه لم يؤذن له فيه لفظا ولا عرفا .
( وإن وكل ) الزوج ( اثنين فيه ) أي الطلاق ( فليس لأحدهما الانفراد فيه ) لأن الموكل إنما رضي بتصرفهما جميعا .
( إلا بإذن الموكل ) لأحدهما أو لكل منهما بالانفراد لأن الحق للموكل في كل ذلك .
( وإن وكلهما في ثلاث فطلق أحدهما ) أي أحد الوكيلين ( أكثر من الآخر وقع ما اجتمعا عليه ) لأنه مأذون لهما فيه .
( فلو طلق أحدهما واحدة والآخر أكثر ) كثلاث أو ثنتين ( فواحدة ) أو طلق أحدهما ثنتين والآخر ثلاثا وقع ثنتان .
( ويحرم على الوكيل الطلاق