اجتهاد أو تقليد ) عارف ( أو تقدير الزمان بقراءة أو صنعة ) كمن جرت عادته بقراءة شيء إلى وقت الصلاة أو بعمل شيء مقدر من صنعته إلى وقت الصلاة ( صلى ) أي جاز له أن يصلي ( إن لم يمكنه اليقين بمشاهدة ) الزوال ونحوه ( أو إخبار عن يقين ) لأنه أمر اجتهادي فاكتفى فيه بغلبة الظن كغيره ولأن الصحابة كانوا يبنون أمر الفطر على غلبة الظن ( والأولى تأخيرها قليلا احتياطا ) حتى يتيقن دخول الوقت ويزول الشك ( إلا أن يخشى خروج الوقت أو تكون صلاة العصر في يوم غيم فيستحب التبكير ) لحديث بريدة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا بصلاة العصر في اليوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله رواه البخاري .
قال الموفق ومعناه والله أعلم التبكير بها إذا حل فعلها بيقين أو غلبة ظن .
وذلك لأن وقتها المختار في زمن الشتاء ضيق فيخشى خروجه .
وقال في الإنصاف فعلى المذهب يستحب التأخير حتى يتبين دخول الوقت .
قال ابن تميم وغيره ( والأعمى ونحوه ) كالمطمور ( يقلد ) العارف في دخول الوقت .
وفي الجامع للقاضي والأعمى يستدل على دخول وقت الصلاة كما يستدل البصير في يوم الغيم .
لأنه يساويه في الدلالة .
وهو مرور الزمان وقراءة القرآن والرجوع إلى الصنائع الراتبة .
فإذا غلب على ظنه دخول الوقت جاز له أن يصلي .
والاحتياط التأخير .
كما تقدم في البصير ويفارق التوجه إلى القبلة حيث قالوا لا يجتهد له .
لأنه ليس معه الآلة التي يدركها بها وهي حاسة البصر .
وليس كذلك دخول الوقت لأنه يستدل عليه بمضي المدة .
ومعناه في المبدع ( فإن عدم ) الأعمى ونحوه ( من يقلده وصلى أعاد ولو تيقن أنه أصاب ) كمن اشتبهت عليه القبلة فيصلي بغير اجتهاد .
قال في المنتهى وشرحه ويعيد أعمى عاجز عن معرفة وقت تلك الصلاة انتهى .
فعلم منه أن من قدر على الاستدلال كما تقدم لا إعادة عليه ( فإن أخبره ) أي الجاهل بالوقت أعمى كان أو غيره ( مخبر ) عارف بدخول الوقت ( عن يقين ) لا ظن ( قبل قوله ) وجوبا ( إن كان ثقة ) لأنه خبر ديني فقبل فيه قول الواحد كالرواية ( أو سمع أذان ثقة ) يعني أنه يلزم العمل بأذان ثقة عارف .
لأن الأذان شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة .
فلو لم يجز تقليد المؤذن لم تحصل الحكمة التي شرع الأذان لها .
ولم يزل الناس يجتمعون للصلاة في مساجدهم فإذا سمعوا الأذان قاموا إلى الصلاة وبنوا على قول المؤذن من غير مشاهدة للوقت ولا اجتهاد فيه .
من غير نكير فكان إجماعا ( وإن كان ) الإخبار بدخول الوقت ( عن اجتهاد لم يقبله ) لأنه يقدر