تلك الأيام بقدر ما كان في الأيام المعتادة لا أنه للظهر مثلا بالزوال وانتصاف النهار ولا للعصر بمصير ظل الشيء مثله بل يقدر الوقت بزمن يساوي الزمن الذي كان في الأيام المعتادة .
قال ابن قندس أشار إلى ذلك يعني الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية .
والليلة في ذلك كاليوم فإذا كان الطول يحصل في الليل كان للصلاة في الليل ما يكون لها في النهار .
$ فصل فيما يدرك به أداء الصلاة $ .
وحكم ما إذا جهل الوقت ( تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها ) أي وقت تلك المكتوبة سواء أخرها لعذر كحائض تطهر ومجنون يفيق أو لغيره .
لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها رواه مسلم وللبخاري فليتم صلاته وكإدراك المسافر صلاة المقيم وكإدراك الجماعة ( ولو ) كانت المكتوبة ( جمعة ) وأدرك منها تكبيرة الإحرام في وقتها فقد أدركها أداء كباقي المكتوبات ( ويأتي ) ذلك في الجمعة ( ولو كان ) الوقت الذي أدرك فيه تكبيرة الإحرام ( آخر وقت ثانية في جمع ) وكبر فيه للإحرام فتكون التي أحرم بها أداء كما لو لم يجمع ( فتنعقد ) الصلاة التي أدرك تحريمها في وقتها ( ويبني عليها ) أي على التحريمة ( ولا تبطل ) الصلاة ( بخروج الوقت وهو فيها ولو ) كان ( أخرها عمدا ) لعموم ما سبق ( قال المجد معنى قولهم تدرك بتكبيرة بناء ما خرج منها عن وقتها على تحريمه الأداء في الوقت وأنها لا تبطل بل تقع الموقع في الصحة والإجزاء ) وتبعه في مجمع البحرين وابن عبيدان قال في الفروع وظاهر كلامه في المغني أنها مسألة القضاء والأداء الآتية بعد ذلك ( ومن شك في دخول الوقت لم يصل ) حتى يغلب على ظنه دخوله .
لأن الأصل عدم دخوله ( فإن صلى ) مع الشك ( فعليه الإعادة وإن وافق الوقت ) لعدم صحة صلاته كما لو صلى من اشتبهت عليه القبلة من غير اجتهاد .
قال ابن حمدان من أحرم بفرض مع ما ينافيه لا مع ما ينافي الصلاة عمدا أو جهلا أو سهوا فسد فرضه .
ونقله يحتمل وجهين انتهى قلت يأتي أنه يصح نفلا إذا لم يكن عالما ( فإن غلب على ظنه دخوله ) أي الوقت ( بدليل من