مالك .
وهو ما جمع بياضا وحمرة .
والعرب تقول وجه صبيح لما فيه من بياض وحمرة ( وهي ركعتان ) إجماعا حضرا وسفرا ( وتسمى الصبح ) وتقدم ما فيه ( ولا يكره تسميتها بالغداة ) قال في المبدع في الأصح .
وهي من صلاة النهار .
نص عليه ( ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس ) لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الفجر ما لم تطلع الشمس رواه مسلم ( وليس لها وقت ضرورة ) وقال القاضي وابن عقيل وابن عبدوس يذهب وقت الاختيار بالإسفار ويبقى وقت الإدراك إلى طلوع الشمس ( وتعجيلها ) أول الوقت ( أفضل ) لقول عائشة كانت النساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ما يعرفهن أحد من الغلس متفق عليه .
وعن أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم غلس بالصبح ثم أسفر ثم لم يعد إلى الإسفار حتى مات رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه .
قال الحازمي رجال إسناده ثقات والزيادة من الثقة مقبولة .
قال ابن عبد البر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون .
ومحال أن يتركوا الأفضل وهم النهاية في إتيان الفضائل وحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر رواه أحمد وغيره .
وحكي الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أن معنى الإسفار أن يضيء الفجر .
فلا يشك فيه قال الجوهري أسفر الصبح .
أي أضاء يقال أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته وأظهرته ( ويكره تأخيرها بعد الإسفار بلا عذر ) قاله في الرعاية الصغرى .
وفرعه في المبدع على قول القاضي ومن تابعه .
ومقتضى كلام الأكثر لا كراهة ( ويكره الحديث بعدها ) أي صلاة الفجر ( في أمر الدنيا حتى تطلع الشمس ) ويأتي له تتمة في صلاة التطوع .
ووقت المغرب في الطول والقصر يتبع النهار فيكون في الصيف أقصر ووقت الفجر يتبع الليل فيكون في الشتاء أطول .
لأن النورين تابعان للشمس هذا يتقدمها وهذا يتأخر عنها .
فإن كان الشتاء طال زمن مغيبها فيطول زمن الضوء التابع لها .
وإذا كان الصيف طال زمن ظهورها فيطول زمن النور التابع لها قال الشيخ تقي الدين ومن زعم أن وقت العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء والصيف فقد غلط غلطا بينا باتفاق الناس ( ومن أيام الدجال ثلاثة أيام طوال يوم كسنة فيصلي فيه صلاة سنة ) .
قلت وكذا الصوم والزكاة والحج ( ويوم كشهر فيصلي فيه صلاة شهر ويوم كجمعة فيصلي فيه صلاة جمعة ) فيقدر للصلاة في