$ فصل ( والخلع طلاق بائن ) $ لقوله تعالى ! < فلا جناح عليهما فيما افتدت به > ! وإنما يكون فداء إذا خرجت من قبضته وسلطانه ولو لم يكن بائنا لملك الرجعة وكانت تحت حكمه وقبضته ولأن القصد إزالة الضرر عنها فلو جازت الرجعة لعاد الضرر .
( إلا أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولا ينوي به الطلاق فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق ) .
وما روي عن عثمان وعلي وابن مسعود من أنه طلقة بائنة بكل حال ضعفه أحمد .
قال ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ واحتج ابن عباس بقوله تعالى ! < الطلاق مرتان > ! .
ثم قال ! < فلا جناح عليهما فيما افتدت به > ! ثم قال ! < فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره > ! فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدها .
فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعا ولأن الخلع فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته فكانت فسخا كسائر الفسوخ .
( ولو لم ينو ) بهذه الألفاظ ( الخلع لأنها صريحة فيه ) لكونها الواردة في قوله تعالى ! < فلا جناح عليهما فيما افتدت به > ! وكناياته أي الخلع ( باريتك وأبرأتك وأبنتك ) لأن الخلع أحد نوعي الفرقة .
فكان له صريح وكناية كالطلاق .
( فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح ) الخلع ( من غير نية لأن دلالة الحال من سؤال الخلع وبذل العوض صارفة إليه ) فأغنت عن النية فيه إن لم تكن دلالة حال ( ولا بد في الكنايات من نية الخلع ممن أتى بها ) أي الكنايات ( منهما ) أي من الزوجين كالطلاق بالكناية ( وإن تواطآ ) أي توافق الزوجان ( على أن تهبه ) الزوجة ( الصداق وتبرئه ) منه إن كان دينا أو من نحو نفقة أو قرض ( على أن يطلقها فأبرأته ) منه أو وهبته الصداق إن كان عينا ( ثم طلقها كان ) الطلاق ( بائنا ) لدلالة الحال على إيقاع الطلاق في مقابلة البراءة فيكون طلاقا على عوض ( وكذلك لو قال لها ) الزوج ( أبرئيني وأنا أطلقك أو إن أبرأتيني طلقتك