لم يطلق إلا بعوض .
فإذا لم يسلم له رجع إلى ما رضي بكونه عوضا وهو المسمى إن كان أقل من الألف .
وإن كان أكثر فله الألف فقط لأنه رضي بكونه عوضا عنها وعن شيء آخر .
فإذا جعل كله عوضا عنها كان أحظ له .
( وإن خالعته أمة بغير إذن سيدها على شيء ) معين أو في ذمتها ( لم يصح ) الخلع لأنه تصرف من غير أهله إذ الرقيق بدون إذن سيده ليس بأهل للتصرف فلا يصح منه كالمجنون .
( و ) إن خالعته الأمة ( بإذنه ) أي أذن السيد ( يصح ) الخلع كالبيع ( ويكون العوض ) الذي أذن لها في الخلع عليه ( في ذمته ) أي السيد ( كاستدانتها بإذنه ) فيطالب به ( وكذا الحكم في المكاتبة ) إذا خالعته .
فإن كان بغير إذن السيد لم يصح لأنه تبرع .
وإن كان بإذنه صح ( إلا أنه إن كان ) الخلع ( بإذن سيدها سلمته مما في يدها ) لأنه التزمه بالعقد .
( وإن لم يكن في يدها ) أي المكاتبة ( شيء ) مما خالعته عليه بإذن سيدها ( فهو في ذمة سيدها ) قاله في الشرح .
قال في الرعاية الصغرى في المكاتبة والمدبرة والمأذون لها في التجارة ( فإن خالعته لمحجور عليها لسفه أو صغر أو جنون لم يصح الخلع ولو أذن فيه الولي ) لأنه تصرف في المال وليست من أهله ولا إذن للولي في التبرعات .
قال في المبدع والأظهر الصحة مع الإذن للمصلحة ( فيقع ) الطلاق ( رجعيا إن كان بلفظ طلاق أو نيته ) وكان ( دون ثلاث ) لأن الثلاث لا رجعة معها .
( وإلا ) بل لم يكن بلفظ طلاق ولا نيته ( كان لغوا ) كخلوه عن عوض ( وإن تخالعا هازلين بلفظ طلاق أو نيته صح ) الطلاق لما يأتي ( وإلا ) بأن تخالعا هازلين بغير لفظ طلاق ولا نيته ( فلا ) يصح الخلع لخلوه عن العوض ( كمبيع ولا يبطل إبراء من ) خالعت زوجها على براءته له ثم ( ادعت سفها حالة الخلع بلا بينة ) تشهد بسفهها حالته لأنها تدعى الفساد والأصل الصحة .
( ويصح ) الخلع ( من محجور عليها لفلس ) على مال في ذمتها لأن لها ذمة يصح تصرفها فيها .
وليس لها مطالبتها حال حجرها كما لو استدانت من إنسان في ذمتها أو باعها شيئا بثمن في ذمتها .
( ويكون ) ما خالعت عليه دينا ( في ذمتها يؤخذ منها إذا انفك عنها الحجر وأيسرت ) وعلم منه أنها لو خالعت بمعين من مالها لم يصح لتعلق حق الغرماء به انتهى .