ونحو ذلك من العبارات الخاصة والعامة التي يفهم منها أنه سأل الإبراء على أن يطلقها وأنها أبرأته على أن يطلقها .
قاله الشيخ ويأتي نظيره في كنايات الطلاق .
وقال أيضا إن كانت أبرأته براءة لا تتعلق بالطلاق ثم طلقها بعد ذلك فهو رجعي ) انتهى .
لخلوه عن العوض لفظا ومعنى .
( وتصح ترجمة الخلع بكل لغة من أهلها ) لأنها الموضوعة له في لسانهم فأشبهت الموضوع له بالعربية .
( وإن قال ) الزوج ( خالعت يدك ) على كذا ( أو ) خالعت ( رجلك على كذا .
فقالت قبلت فإن نوى به طلاقا وقع ) الطلاق لسرايته .
( وإلا ) أي وإن لم ينو به طلاقا ( ف ) هو ( لغو .
هذا معنى كلام الازجي ) قال في نهايته يتفرع على قولنا الخلع فسخ أو طلاق مسألة ما إذا قال خالعت يدك أو رجلك على كذا فقبلت فإن قلنا الخلع فسخ لا يصح ذلك .
وإن قلنا هو طلاق صح .
كما لو أضاف الطلاق إلى يدها أو رجلها .
( ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به ) المخالع لأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول أو التي انقضت عدتها ولأنه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية .
ولأنه قول ابن عباس وابن الزبير ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما .
وما روي من قوله صلى الله عليه وسلم المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة لا يعرف له أصل ولا ذكره أصحاب السنن .
( وإن شرط الرجعة ) في الخلع ( أو ) شرط ( الخيار فيه صح ) الخلع لأنه لا يفسد بالعوض الفاسد فلا يفسد بالشرط الفاسد كالنكاح .
( ولم يصح الشرط ) لمنافاته للخلع ( ويستحق ) المخالع ( المسمى فيه ) أي في الخلع لأنهما تراضيا به عوضا فلم يجب غيره كما لو خلا عن الشرط .
( ولا يصح تعليقه ) أي الخلع ( على شرط .
قال ابن نصر الله .
كالبيع فلو قال ) لزوجته ( إن بذلت لي كذا فقد خلعتك لم يصح ) الخلع ولو بذلت له ما سماه كسائر المعاوضات اللازمة .
( وإن قالت اجعل أمري في يدي وأعطيك عبدي هذا ففعل ) أي جعل أمرها بيدها ( وقبض العبد ملكه ) لأنه وفاها ما جعله لها في نظيره .
( وله التصرف فيه ) أي العبد ( ولو قبل اختيارها ) نفسها كسائر أملاكه ( ومتى شاءت تختار ) لجعله ذلك لها .
( ما لم يطأ أو يرجع ) فلا اختيار لها لانعزالها بذلك .
( فإن رجع ) عن جعل أمرها في يدها ( فلها أن ترجع عليه بالعوض ) الذي بذلته في مقابلة ذلك عبدا كان أو غيره لأنه لم يسلم لها ما يقابله .
( ولو قال ) الزوج لزوجته ( إذا جاء رأس الشهر فأمرك بيدك ملك