حكم الضرورة في وقت العصر .
فيحرم تأخيرها عن وقت الاختيار بلا عذر .
و ( هو ) أي الفجر الثاني ( البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده ) ويقال له الفجر الصادق والفجر الأول يقال له الفجر الكاذب .
وهو مستطيل بلا اعتراض أزرق له شعاع .
ثم يظلم ولدقته يسمى ذنب السرحان .
أي الذئب .
قال محمد بن حسنويه سمت أبا عبد الله يقول الفجر يطلع بليل .
ولكن تستره أشجار جنات عدن ( وتأخيرها ) أي العشاء ( إلى آخر وقتها المختار أفضل ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه رواه الترمذي وصححه ( ما لم يشق ) التأخير ( على المأمومين أو ) على ( بعضهم ) فإنه يكره .
نص عليه في رواية الأثرم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتخفيف رفقا بهم قاله في المبدع ( أو يؤخر مغربا لغيم أو جمع فتعجيل العشاء فيهن أفضل ) من تأخيرها ( ولا يجوز تأخير الصلاة أو بعضها إلى وقت الضرورة ما لم يكن عذر ) قال في المبدع ذكره الأكثر ( وتقدم ) في كتاب الصلاة ( وتأخير عادم الماء العالم ) وجوده ( أو الراجي وجوده ) أو المستوى عنده الأمران ( إلى آخر الوقت الاختياري ) إن كان للصلاة وقتان ( أو إلى آخر الوقت إن لم يكن لها وقت ضرورة أفضل في ) الصلوت ( الكل .
وتقدم في التيمم ) موضحا ( وتأخير ) الكل ( لمصلي كسوف أفضل إن أمن فوتها ) لتحصيل فضيلة الصلاتين ( و ) التأخير أيضا أفضل ( لمعذور كحاقن وتائق ونحوه ) حتى يزيل ذلك .
ليأتي بالصلاة على أكمل الأحوال ( وتقدم إذا ظن مانعا من الصلاة ) كحيض ( ونحوه ) كموت وقتل في كتاب الصلاة ( ولو أمره والده بتأخيرها ) أي الصلاة ( ليصلي به أخر نصا ) إلى أن يبقى من الوقت الجائز فعلها فيه بقدر ما يسعها .
قال في شرح المنتهى وظاهره أن هذا التأخير يكون وجوبا ( ف ) يؤخذ من نص الإمام ( لا تكره إمامة ابن بأبيه ) لأن الكراهة تنافي ما طلب فعله شرعا ( ويجب التأخير ) إلى أن يضيق الوقت على من لا يحسن الفاتحة أو واجب الذكر ( لتعلم الفاتحة وذكر واجب في الصلاة ) حيث أمكنه التعلم .
ليأتي بالصلاة تامة .
من غير محذور بالتأخير ( ثم يليه ) أي وقت الضرورة للعشاء ( وقت الفجر ) سمى به لانفجار الصبح .
وهو ضوء النهار إذا انشق عنه الليل .
وقال الجوهري هو في آخر الليل كالشفق في أوله .
تقول قد أفجرنا كما تقول قد أصبحنا من الصبح مثلث الصاد .
حكاه ابن