لئلا يخجله .
( و ) أن ( يؤثر على نفسه المحتاج ) لمدحه تعالى فاعل ذلك بقوله ! < ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة > ! ويخلل أسنانه إن علق بها شيء من الطعام .
قال في المستوعب روي عن ابن عمر ترك الخلال يوهن الأسنان .
ذكره بعضهم مرفوعا .
وروى تخللوا من الطعام فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام .
قال الأطباء وهو نافع أيضا للثة ومن تغير النكهة و ( لا ) يخلل أسنانه ( في أثناء الطعام ) بل إذا فرغ و ( لا ) يتخلل ( بعود يضره ) كرمان وآس ولا بما يجهله لئلا يكون من ذلك وكذا ما يجرحه .
( وتقدم في باب السواك ويلقى ما أخرجه الخلال ويكره أن يبتلعه ) .
قال الناظم للخبر ( وإن قلعه بلسانه لم يكره ابتلاعه ) كسائر ما بفيه .
( ولا يأكل مما شرب عليه الخمر ) .
لأن شراءه لذلك فاسد ولأنه أثر معصية .
( ولا ) يأكل ( مختلطا بحرام ولا يلقم جليسه ) إلا بإذن رب الطعام .
( ولا يفسح لغيره إلا أن يأذن رب الطعام ) لأنه تصرف في ماله بغير إذنه .
( وفي معنى ذلك تقديم بعض الضيفان ما لديه ونقله إلى البعض الآخر ) فلا يفعله بلا إذن رب الطعام ( قال في الفروع وما جرت العادة به كإطعام سائل وسنور ونحوه وتلقيم ) غيره ( وتقديم ) بعض الضيفان إلى بعض .
( يحتمل كلامهم وجهين وجوازه أظهر لحديث أنس في الدباء ) قال أنس دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فانطلقت معه فجيء بمرقة فيه دباء فجعل يأكل من ذلك الدباء وبعجبه فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه ولا أطعمه .
قال أنس فما زلت أحب الدباء رواه مسلم والبخاري ولم يقل ولا أطعمه .
وفي لفظ قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء من حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ فجعلت أجمع الدباء بين يديه .
( ولا يخلط طعاما بطعام ) لأنه قد يستقذره غيره .
( ولا يكره قطع اللحم بالسكين والنهي عنه لا يصح ) قاله أحمد ( وينبغي أ ) ن ( لا يبادر إلى تقطيع اللحم الذي يقدم للضيفان حتى يأذنوا له في ذلك ولا بأس بالنهد ) بكسر النون ويقال المناهدة بأن يخرج كل من رفقته شيئا من النفقة ويدفعونه إلى من ينفق عليهم منه ويأكلون جميعا .
( وتقدم ) ذلك ( في ) باب ( ما يلزم الإمام والجيش .
وإن تصدق منه بعضهم قال أحمد أرجو أ ) ن ( لا يكون به بأس ) ما ( لم يزل الناس يفعلون ذلك ) قال في