لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط بل إن اشتهاه أكله وإلا تركه .
( ولا بأس بمدحه ) أي الطعام لكن يكره لرب الطعام مدحه وتقويمه كما يأتي .
( ويستحب ) للآكل ( أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو يتربع ) وجعله بعضهم من الاتكاء .
( قال ابن الجوزي ولا يشرب الماء في أثناء الطعام فإنه ) أي عدم الشرب في أثنائه ( أجود في الطب .
وينبغي أن يقال إلا أن يكون ثم عادة ) قال في المنتهى وفي أثناء طعام بلا عادة انتهى .
قال بعض العلماء إلا إذا صدق عطشه فينفى من جهة الطب يقال إنه دباغ المعدة .
( ولا يعب الماء عبا ) للخبر ( وأن يأخذ إناء الماء بيمينه ) مع القدرة ( ويسمي ) وتقدم ( وينظر فيه ) خشية أن يكون فيه ما يكره أو يؤذيه .
( ثم يشرب منه مصا مقطعا ثلاثا ) لقوله صلى الله عليه وسلم مصوا الماء مصا فإن الكباد من العب والكباد بضم الكاف وبالباء الموحدة قيل وجع الكبد .
ويعب اللبن لأنه طعام ( ويتنفس ) كل مرة ( خارج الإناء ويكره أن يتنفس فيه ) وتقدم ( و ) يكره ( أن يشرب من السقاء ) لنهيه صلى الله عليه وسلم لأنه قد يخرج من داخل القربة ما ينغص الشرب أو يؤذي الشارب .
( و ) من ( ثلمة الإناء أو محاذيا للعروة المتصلة برأس الإناء ) وكذا اختناث الأسقية وهو قلبها .
قال الجوهري خنث الإناء وأخنثته إذا ثنيته إلى خارج فشربت منه فإن كسرته إلى داخل فقد قبعته بالقاف والباء الموحدة والعين المهملة .
( ولا يكره الشرب قائما و ) شربه ( قاعدا أكمل .
وأما ماء آبار ثمود فلا يباح شربه ولا الطبخ به ولا استعماله فإن طبخ منه أو عجن أكفأ القدور وعلف العجين النواضح ) جمع ناضحة أو ناضح وهو البعير يستقي عليه .
قلت ولعل المراد مطلق البهائم .
( ويباح منها بئر الناقة وتقدم في ) كتاب ( الطهارة وديار قوم لوط مسخوط عليها فيكره شرب مائها واستعماله ) وكذا بئر برهوت وذروان بئر بمقبرة وتقدم .
قال في الفروع ( وظاهر كلامهم لا يكره أكله قائما ) ويتوجه كشرب قاله شيخنا .
( وإذا شرب ) لبنا أو غيره ( سن أن يناوله الأيمن ) ولو صغيرا أو مفضولا ويتوجه أن يستأذنه في مناولته الأكبر .
فإن لم يأذن ناوله له للخبر .
( وكذا في غسل يده ) يكون للأيمن فالأيمن ( ورش لماء ورد ونحوه ) من أنواع الطيب وكذا التجمير بالعود ونحوه ( ويبدأ في ذلك ) أي في الشرب وغسل الأيدي ورش ماء الورد ونحوه .
( بأفضلهم ثم بمن على اليمين ) لفعله صلى الله عليه وسلم في الشرب وقيس الباقي .
( ويستحب أن يغض طرفه عن جليسه )