عن كيفيتها فأولى إذا ارتفعوا إلينا من غير إسلام .
( ولا تعتبر له ) أي لنكاحهم الذي يعتقدونه لأنفسهم ( شروط أنكحة المسلمين من الولي والشهود وصفة الإيجاب والقبول وأشباه ذلك ) مما تقدم لما سبق .
( لكن لا نقرهم على نكاح محرم في الحال ) أي حال الترافع إلينا مسلمين أو لا ( كالمحرمات بالنسب ) كأن كانت تحته أخته أو بنتها أو بنت أخيه ( أو السبب ) كأن تكون تحته أو زوجته أو زوجة أبيه أو ابنه أو أخته من رضاع أو بنت موطوءته ولو بشبهة أو زنا .
( وكالمعتدة ) من غيره ولم تفرغ عدتها .
( و ) ك ( المرتدة ) لأنها لا تقر على ردتها .
( و ) ك ( المجوسية ) إذا أسلم زوجها لا يقر على نكاحها .
( والحبلى من الزنا و ) ك ( المطلقة ثلاثا ) فلا يقر على نكاحها إذ أسلم أو أسلمت أو ترافعا إلينا .
( أو ) كان النكاح ( شرط فيه الخيار متى شاء أو ) شرط فيه الخيار ( إلى مدة هما فيها ) .
حيث قلنا بفساده من المسلم كما نبه عليه القاضي وابن عقيل وأبو عبد الله بن تيمية وصاحب التنقيح لأنهما يعتقدان أنه لا يدوم بينهما .
والمذهب أنه النكاح صحيح والشرط فاسد كما تقدم .
وعبارته كالمنتهى موهمة وسبقهما الشارح وغيره إليها ( ونحوه ) .
كما لو تزوجها إلى مدة وهو نكاح المتعة .
فإذا أسلما لم يقرا عليه لأنهما يعتقدان أنه لا يدوم بينهما .
( بل يفرق بينهم .
فإن كان ) التفريق بينهم ( قبل الدخول فلا مهر ) لها لأنه لا أثر للعقد إذن ( وإن فرق بينهما بعده ) أي بعد الدخول ( فلها مهر المثل ) لشبهة العقد والاعتقاد .
( وإن كانت المرأة تباح إذن ) أي حال الترافع أو الإسلام ( كعقده ) عليها ( في عدة ) ولم يترافعا أو يسلما حتى ( فرغت ) العدة ( أو ) عقده ( بلا ولي أو بلا شهود وصيغة ) أي إيجاب وقبول .
( أو تزوجها على أخت ) لها و ( ماتت ) أختها ( بعد عقده وقبل الإسلام والترافع .
أقرا ) .
قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حالة واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع .
( وإن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا أقرا ) عليه إذا أسلما .
لأن المصحح له اعتقاده الحل .
وهو موجود هنا كالنكاح بلا ولي .
( وإن لم يعتقداه نكاحا لم يقرا عليه لأنه ليس من أنكحتهم وكذا ذمي ) يعني قهر حربية واعتقداه نكاحا أقرا عليه .
أو طاوعته على الوطء واعتقداه نكاحا أقرا عليه .
وأما قهر الذمية فلا يتأتى لعصمتها .
قال الشيخ تقي الدين إن قهر ذمي ذمية لم يقر مطلقا وهو ظاهر كلام جماعة وصرح