به في الترغيب وجزم به في البلغة .
وظاهر كلام الموفق والشارح أنهم كأهل الحرب .
قال في الإنصاف وهو الصواب .
ويمكن حمله على ما أشرت إليه أولا فلا تعارض .
( ومتى كان المهر صحيحا ) استقر ( أو ) كان المهر ( فاسدا ) كخمر أو خنزير ( وقبضته استقر ) لأنه لا يتعرض لما فعلوه .
ويؤكده قوله تعالى ! < فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله > ! .
ولأن التعرض للمقبوض بإبطاله يشق لتطاول الزمان وكثرة تصرفاتهم في الحرام .
ولأن في التعرض لهم تنفيرا لهم عن الإسلام فعفى عنه كما عفى عما تركوه من الفرائض .
( وإن كان ) المهر ( صحيحا ولم تقبضه أخذته ) لوجوبه بالعقد .
( وإن لم تقبض ) المهر ( الفاسد ) فلها مهر المثل لأنه يجب في التسمية الفاسدة فإذا كانت الزوجة مسلمة فكذا الكافرة .
ولأن الخمر لا قيمة له في الإسلام فوجب مهر المثل .
( أو لم يسم لها مهرا فلها مهر المثل ) .
لأنه نكاح خلا عن تسمية فوجب لها مهر المثل كالمسلمة .
( ولو أسلما والمهر خمر قد قبضته فانقلب ) الخمر ( خلا وطلق قبل الدخول رجع بنصفه ) أي نصف الخل لأنه عين الصداق المعقود عليه .
( ولو تلف الخل ثم طلق ) قبل الدخول ( رجع بمثل نصفه ) لأنه مثلي .
( وإن قبضت الزوجة بعض الحرام ) كالخمر إذا قبضت منه بعضه قبل الإسلام أو الترافع إلينا استقر ما قبضته لما تقدم .
و ( وجب ) لها ( حصة ما بقي من مهر المثل ) لاستقرار ما قبضته وإلغاء ما لم تقبضه .
( وتعتبر الحصة فيما يدخله كيل ) بالكيل ( أو ) يدخله ( وزن ) بالوزن .
( أو ) يدخله ( عد به ) أو ذرع بالذرع .
لأن العرف فيه كذلك ولا قيمة له في الإسلام ليعتبر بها .
فلو أصدقها عشرة خنازير فقبضت منها خمسة وجب لها قسط ما بقي وهو نصف مهر المثل .
لأنه لا قيمة لها فاستوى كبيرها أو صغيرها .
$ فصل ( وإذا أسلم الزوجان معا $ بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة ) $ قال الشيخ تقي الدين يدخل في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول .
فهما على نكاحهما لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين .
الكتابية يجوز ابتداؤه فالاستمرار أولى .
( سواء كان ) ذلك ( قبل الدخول أو بعده ) وسواء كان زوج الكتابية أو غيره ( وإن أسلمت كتابية تحت كتابي ) أو غير كتابي ( أو ) أسلم ( أحد الزوجين غير الكتابيين ) كالمجوسيين والوثنيين .
( قبل الدخول انفسخ النكاح ) لقوله تعالى ! < لا هن حل لهم ولا هم يحلون > ! ( أو أسلم زوج كتابية ) أبواها كتابيان