فإذا آلى الكافر من زوجته فحكمه كالمسلم على إذا وطئها وهما حران مكلفان كما يأتي تفصيله في الحدود .
( وغير ذلك ) كوجوب النفقة والكسوة ولزوم ما يلزم من الشروط والفسخ لنحو عنه أو إعسار بواجب نفقة .
( فإذا طلق الكافر ) امرأته الكافرة ( ثلاثا ثم تزوجها قبل زوج وإصابة ثم أسلما لم يقرا عليه ) لأنها مطلقة ثلاثا لم يصبها زوج غيره .
( وإن طلق ) الكافر امرأته ( أقل من ثلاث ثم ) أعادها و ( أسلما فهي عنده على ما بقي من طلاقها ) سواء أعادها قبل أن تنكح غيره أو بعده كما يأتي في المسلم .
( وإن نكحها ) أي الكافرة الزوج ( الثاني وأصابها حلت لمطلقها ثلاثا سواء كان المطلق مسلما أو كافرا ) لما تقدم .
( وإن ظاهر الذمي من أمرأته ثم أسلما فعليه كفارة الظهار ) بالوطء فيه لما تقدم .
والظاهر أن الذمية ليست قيدا .
( ونقرهم ) أي الكفار ( على فاسد نكاحهم وإن خالف أنكحة المسلمين إذا اعتقدوه في دينهم ) نكاحا .
( ولم يرتفعوا إلينا ) لقوله تعالى ! < فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا > ! فدل على أنهم يخلون أحكامهم إذا لم يجيئوا إلينا ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستحبون نكاح محارمهم وما لا يعتقدون حله ليس من دينهم فلا يقرون عليه كالزنا والسرقة .
( فإن أتونا قبل عقده ) أي النكاح ( عقدناه على حكمنا ) بولي وشهود وإيجاب وقبول لقوله تعالى ! < وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط > ! وإن أتونا مسلمين أو غير مسلمين بعده أي العقد ( لم نتعرض لكيفية عقدهم ) لأنه أسلم خلق كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف