قالا وله الفسخ .
واللام للإباحة وهو مقتضي عبارة المبدع .
وقد يجاب عنه بأنه في مقابلة من يقول لا يفسخ وينتظر البلوغ أو الإفاقة .
فلا ينافي الوجوب ونظيره في كلامهم ومنه ما في الفروع في الوقف في بيع الناظر له .
( ولا لولي كبيرة تزويجها بمعيب بغير رضاها لأنها تملك الفسخ إذا علمت به ) أي العيب ( بعد العقد ) فالامتناع أولى .
( فإن اختارت ) كبيرة ( نكاح مجبوب أو ) نكاح ( عنين لم يملك وليها الذي يعقد نكاحها منعها ) لأن الحق في الوطء لها والضرر مختص بها .
وقال أحمد ما يعجبني أن يزوجها بعنين وإن رضيت الساعة تكره إذا دخلت عليه لأن من شأنهن النكاح ويعجبهن من ذلك ما يعجبنا .
( وإن اختارت نكاح مجنون أو مجذوم أو أبرص .
فله منعها ) لأن فيه ضررا دائما وعارا عليها وعلى أهلها .
كمنعها من التزويج بغير كفء .
( وإن علمت بالعيب ) الذي تملك به الفسخ ( بعد العقد أو حدث به ) أي بالزوج العيب بعد العقد ( لم يملك الولي إجبارها على الفسخ لأن حقه في ابتداء النكاح لا في دوامه ) لأنها لو دعت وليها أن يزوجها بعبد لم يلزمه إجابتها ولو عتقت تحت عبد لم يملك إجبارها على الفسخ .
$ باب نكاح الكفار $ وما يتعلق به ( حكمه حكم نكاح المسلمين ) لأن الله تعالى أضاف النساء إليهم فقال ! < وامرأته حمالة الحطب > ! وقال ! < امرأة فرعون > ! وقال صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح .
( فيما يجب به ) من مهر وقسم ونحوهما مما يأتي .
( و ) في ( تحريم المحرمات ) السابق تفصيلهن لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة .
كما تقدم في مواضع .
( و ) في ( وقوع الطلاق ) والخلع .
لأنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح .
فوقع كطلاق المسلم .
( و ) في صحة ( الظهار ) فإذا ظاهر كافر من زوجته ثم أسلما وقد وطئها فعلية كفارة الظهار .
ما يأتي تفصيله لتناول عموم آية الظهار والإيلاء لهم ( وفي وجوب المهر والقسم ) لما تقدم .
( و ) في ( الإباحة للزوج الأول ) إذا كان طلقها ثلاثا وكان الثاني وطئها لدخوله في عموم قوله تعالى ! < حتى تنكح زوجا غيره > ! و في ( الإحصان ) ( و ) في صحة ( الإيلاء )