$ فصل القسم الثاني من العيوب $ ما يشترك فيه الرجال والنساء .
وقد أشار إليه بقوله ( ويثبت الخيار في فسخ النكاح بجذام أو برص أو جنون ولو أفاق ) أحيانا .
لأن النفس لا تسكن إلى من هذه حاله .
( فإن اختلفا في بياض بجسده هل هو بهق أو برص أو ) اختلفا ( في علامات الجذام من ذهاب شعر الحاجبين هل هو جذام فإن كانت للمدعي بينة من أهل الثقة والخبرة تشهد بما قال ثبت قوله وإلا ) بأن لم تكن له بينة بذلك ( حلف المنكر ) لحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر .
( والقول قوله ) أي المنكر حيث لا بينة بيمينه ولما سبق .
( وإن اختلفا في عيوب النساء ) تحت الثياب ( أريت النساء الثقات ) لأن الحاجة تندفع بذلك .
( ويقبل قول امرأة واحدة عدل ) فيكتفي بشهادتها بذلك .
لأنه محل حاجة والأحوط اثنتان .
كما يأتي في الشهادات .
( وإن شهدت ) امرأة عدل ( بما قال الزوج ) من العيب في امرأته ( عمل بها ) بشهادتها .
( وإلا فالقول قول المرأة ) في عدم العيب .
لأن الأصل السلامة .
قلت وفي معنى ذلك لو ادعى الزوج بعد الوطء أنه وجد الزوجة ثيبا وقالت بل كنت بكرا .
فالظاهر أن القول قولها .
لأن الأصل السلامة .
بخلاف ما تقدم في البيع إذا اختلف البائع والمشتري في ذلك .
لأن الأصل براءة المشتري من الثمن .
( وإن زال العقل بمرض فهو إغماء لا يثبت به خيار ) لأنه لا تطول مدته ولا تثبت الولاية به .
( فإن زال المرض ودام الإغماء فهو كالمجنون ) يثبت به الخيار .
قاله في الشرح .
وعبارة الزركشي والمبدع فهو جنون ( يثبت به الخيار ) القسم الثالث من العيوب ما يختص بالنساء .
وهو المشار إليه بقوله ( ويثبت ) خيار الفسخ للزوج ( بالرتق ) بفتح الراء والتاء ( وهو كون الفرج مسدودا ملتصقا لا مسلك للذكر فيه ) بأصل الخلقة .
ويثبت خيار الفسخ للزوج ( بالقرن والعفل وهو لحم يحدث فيه يسده ) فعلى هذا القرن والعفل في العيوب واحد .
وهو قول القاضي وظاهر الخرقي .
( وقيل القرن عظم أو غدة تمنع ولوج الذكر ) قاله صاحب المطلع والزركشي .
( وقيل العفل رغوة تمنع لذة الوطء ) قاله أبو حفص ( وقيل شيء يخرج من الفرج شبيه بالأدرة التي للرجال في الخصية ) قاله صاحب المطلع