والزركشي .
ولا تعارض بين هذه الأقوال لإمكان أن يكون مشتركا بين هذه الأمور .
فلذلك قال .
( وعلى كلا الأقوال يثبت به الخيار ) لأنه يمنع الوطء المقصود من النكاح .
( ويثبت ) الخيار للرجل أيضا .
( بانخراق ما بين السبيلين ) أي القبل والدبر من المرأة .
( و ) بانخراق ( ما بين مخرج بول ومني ) وهو الفتق .
لأنه يمنع لذة الوطء وفائدته .
( و ) يثبت الخيار لكل من الزوجين ( ببخر ) الآخر .
فهو من العيوب المشتركة .
قال في الفروع .
قال بعض أصحابنا يستعمل للبخر السواك ويأخذ في كل يوم ورق آس مع زبيب منزوع العجم بقدر الجوزة واستعمال الكرفس ومضغ النعناع جيد فيه .
قال بعضهم والدواء القوي لعلاجه أن يتغرغر بالصبر كل ثلاثة أيام على الريق ووسط النهار وعند النوم ويتمضمض بالخردل بعد ثلاثة أيام أخر يفعل ذلك كلما يتغير فمه إلى أن يبرأ وإمساك الذهب في الفم يزيل البخر .
( و ) يثبت الخيار للرجل ببخر ( فرج ) المرأة وهو نتن في الفرج يثور بالوطء .
( و ) يثبت الخيار لكل منهما ( باستطلاق بول و ) استطلاق ( نجو ) أي غائط ( و ) يثبت الخيار للرجل ( بقروح سيالة في فرج ) المرأة ( و ) يثبت الخيار لكل منهما ( بباسور وناصور ) وهما داءان بالمقعدة .
فالباسور منه ما يأتي كالعدس أو الحمص أو العنب أو التوت .
ومنه ما هو غائر داخل المقعدة وكل من ذلك إما سائل أو غير سائل والناصور قروح غائرة تحدث في المقعدة يسيل منها صديد وينقسم إلى نافذة وغير نافذة .
وعلامة النافذة أن يخرج الريح والنجو بلا إرادة .
وإذا أدخل في الناصور ميلا وأدخل الأصبع في المقعدة فإن التقيا فالناصور نافذ .
( و ) يثبت للمرأة خيار الفسخ ب ( خصاء ) الرجل ( وهو قطع الخصيتين .
و ) يثبت لها الخيار أيضا ب ( سل وهو سلهما ) أي الخصيتين ( و ) يثبت الخيار لها أيضا ب ( وجاء ) بكسر الواو والمد ( وهو رضهما ) أي رض الخصيتين .
قال في المطلع هو رض عرق البيضتين حتى ينفسخ فيكون شبيها بالخصاء .
انتهى .
وإنما ثبت لها الخيار بذلك .
لأن فيه نقصا يمنع الوطء أو يضعفه وقد روى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سند تزوج امرأة وهو خصي .
فقال له عمر أعلمتها قال لا .
قال أعلمها ثم خيرها ( و ) يثبت الخيار لكل منهما ب ( كونه ) أي أحد الزوجين ( خنثى غير مشكل .
وأما ) الخنثى ( المشكل فلا يصح نكاحه ) حتى يتضح كما تقدم فيفسخ النكاح بكل واحد