( وعادت ) لاحتمال صدقه .
لكنه خلاف الظاهر .
فلذلك كان القول قولها بيمينها .
( وإن شهدت ) امرأة ثقة ( بزوالها ) أي البكارة بعد دعواه الوطء ( لم يؤجل ) أي لم يثبت له حكم العنين في تأجيله سنة لبيان كذبها بثبوت زوال بكارتها .
( وعليه اليمين إن قالت ) المرأة ( زالت ) البكارة ( بغيره ) أي بغير وطئه لاحتمال صدقها ( وكذا إن أقر بعنته وأجل ) السنة ( وادعى وطأها في المدة ) فقولها إن كانت بكرا وشهدت ثقة ببقاء بكارتها عملا بالظاهر .
( وإن كانت ثيبا وادعى وطأها بعد ثبوت عنته وأنكرته ف ) القول ( قولها ) لأن الأصل عدم الوطء .
وقد انضم إليه وجود ما يقتضي الفسخ وهو ثبوت العنة .
( وإن ادعى الوطء ابتداء مع إنكار العنة وأنكرته ) أي الوطء ( فقوله مع يمينه ) إن كانت ثيبا .
لأن الأصل السلامة .
( فإن نكل ) عن اليمين ( قضى عليه بنكوله ويكفي في زوال العنة تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوع ) الحشفة ( مع انتشاره ) .
ليكون ما يجزىء من المقطوع مثل ما يجزىء من الصحيح .
وكذا يسقط حق امرأة من جب بعض ذكره بتغييب قدر الحشفة مع الانتشار .
( وإن ادعت زوجة مجنون عنته ضربت له المدة ) عند ابن عقيل وصوبه في الإنصاف .
وعند القاضي لا تضرب .
ووجه الأول أن مشروعية ملك الفسخ لدفع الضرر الحاصل بالعجز عن الوطء .
وذلك يستوى فيه المجنون والعاقل .
قال في المنتهى ومجنون ثبتت عنته كعاقل في ضرب المدة .
( ويكون القول قولها هنا في عدم الوطء ولو كانت ثيبا ) .
لأن قول المجنون لا حكم له .
( وإن علم أن عجزه ) أي الزوج ( عن الوطء لعارض من صغر أو مرض مرجو الزوال لم تضرب له مدة ) لأنه ليس بعنين وعارضه مرجو الزوال .
( وإن كان ) عجزه عن الوطء ( لكبر أو مرض لا يرجى زواله ضربت له المدة ) كالخلقي لأن عارضه لا يرجى زواله .
( وكل موضع حكمنا بوطئه فيه بطل حكم عنته .
فإن كان ) الحكم بوطئه ( في ابتداء الأمر ) عند الترافع ( لم تضرب له مدة ) لأنه لا عنة مع الوطء .
( وإن كان ) الحكم بوطئه ( بعد ضربها انقطعت ) عنته .
لأنه لا يمكن زوالها .
( وإن كان ) الحكم بوطئه ( بعد انقضائها لم يثبت لها خيار ) الفسخ لزوال موجبه كما لو زال عيب المبيع سريعا .
( وكل موضع حكمنا بعدم الوطء فيه حكمنا بعنته كما لو أقر بها ) أي بالعنة .
لأن عدم الوطء علامتها .