الربيبة إلا الوطء ) دون العقد والخلوة والمباشرة دون الفرج للآية السابقة .
( قال الشارح والدخول بها وطؤها كنى عنه بالدخول .
وتحرم بنت ربيبه نصا .
و ) تحرم ( بنت ربيبته ) وسواء في ذلك القريبات والبعيدات لدخولهن في الربائب .
( وتباح زوجة ربيبه ) إن أبانها أو خلت من الموانع لزوج أمه .
( وتباح ) له ( أخت أخيه لأمه ) من أبيه ( و ) تباح له ( بنت زوج أمه و ) تباح له ( زوجة زوج أمه و ) تباح له ( حماة ولده و ) حماة ( والده وبنتاهما ) أي بنتا حماة ولده وحماة والده .
لقوله تعالى ! < وأحل لكم ما وراء ذلكم > ! فلو كان لرجل ابن أو بنت من غير زوجته ولد له أي الابن أو ولدت البنت ( قبل تزويجه بها أو بعده ولو ) أنه ولد له ( بعد فراقها ولها ) أي زوجته ( بنت أو ابن من غيره ولدتها ) أي البنت أو ولدته ( قبل تزويجه بها أو بعده وبعد وطئها أو فراقها ولدته من آخر جاز تزويجه أحدهما من الآخر ) للآية السابقة ( ويباح لها ) أي للأنثى ( ابن زوجة ابنها و ) يباح لها ( ابن زوج ابنتها و ) يباح لها ( ابن زوج أمها و ) يباح لها ( زوج زوجة ابنها و ) يباح لها ( زوج زوجة أبيها ) لأن الأصل في الفروج الحل بالعقد .
إلا ما ورد الشرع بتحريمه .
( ويثبت تحريم المصاهرة بوطء حلال ) إجماعا .
( و ) بوطء ( حرام ) كزنا ( و ) بوطء ( شبهة ولو ) كان الوطء ( في دبر ) لأن الوطء يسمى نكاحا كما تقدم أول كتاب النكاح .
فيدخل في عموم قوله تعالى ! < ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم > ! الآية ونظائرها .
وفي الآية أيضا قرينة تصرفه إلى الوطء وهي قوله ! < إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا > ! وهذا التغليظ إنما يكون في الوطء .
ولأن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور كوطء الحائض .
وظاهر كلامه كالخرقي أن وطء الشبهة ليس بحلال ولا حرام .
وصرح القاضي في تعليقه أنه حرام .
ذكره في الإنصاف .
( ولا يثبت ) التحريم بالوطء ( إن كانت ) الموطوءة ( ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلها ) لأنه ليس بسبب للبعضيه أشبه النظر .
( ولا ) يثبت تحريم المصاهرة ( بمباشرتها ولا بنظر إلى فرجها أو ) بنظره إلى ( غيره ولا بخلوة ) ولو ( لشهوة ) لقوله تعالى ! < فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم > ! يريد بالدخول الوطء .
( وكذا لو فعلت هي ذلك ) أي ما ذكر من المباشرة .
والنظر إلى الفرج وغيره