$ فصل القسم الرابع المحرمات بالمصاهرة $ ( ويحرم بالمصاهرة أربع ) على عباس أبهموا ما أبهم القرآن أن عمموا حكمها في كل حال ولا تفضلوا بين المدخول بها وغيرها .
( وحلائل آبائه وهن كل من تزوجها أبوه أو جده لأبيه أو لأمه من نسب أو رضاع وإن علا فارقها أو مات عنها ) .
وحلائلهم زوجاتهم سميت امرأة الرجل حليلة لأنها تحل إزار زوجها وهي محللة له لقوله تعالى ! < ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء > ! وحلائل أبنائه وهن كل من تزوجها أحد من بنيه أو من ( بني أولاده وإن نزلوا من أولاد البنين أو البنات من نسب أو رضاع ) لقوله تعالى ! < وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم > ! مع ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وقوله تعالى ! < الذين من أصلابكم > ! للاحتراز عمن يتبناه وليس منه .
( وتباح بناتها ) أي بنات حلائل الآباء والأبناء وأمهاتهن لدخولهن في قوله تعالى ! < وأحل لكم ما وراء ذلكم > ! والرابعة الربائب ولو كن في غير حجره لأن التربية لا تأثير لها في التحريم وأما قوله تعالى ! < اللاتي في حجوركم > ! فإنه لم يخرج مخرج الشرط وإنما وصفها بذلك تعريفا لها بغالب أحوالها .
وما خرج مخرج لا يصح التمسك بمفهومه .
( وهن ) أي الربائب المحرمات ( بنات نسائه اللاتي دخل بهن ) صفة للنساء ( دون ) النساء ( اللاتي لم يدخل بهن ) .
فلا تحرم بناتهن .
لقوله تعالى ! < فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم > ! فإن متن أي نساؤه ( قبل الدخول ) أي الوطء لم تحرم بناتهن ( أو أبانهن ) الزوج ( بعد الخلوة وقبل الوطء لم تحرم البنات ) لأن الخلوة لا تسمى دخولا .
( فلا يحرم