والخلوة لشهوة ( برجل ) لم تحرم بنتها عليه .
لأنه لم يدخل بأمها .
( أو استدخلت ) المرأة ( ماءه ) أي منيه بقطنة أو نحوها فلا تحرم بنتها عليه لعدم الدخول بالأم .
وكذا لا تحرم هي على أبيه ولا على ابنه إن لم يكن عقد عليها .
لأنه لا عقد ولا وطء .
نقله في الإنصاف عن التعليق واقتصر عليه .
.
وهو مقتضى كلام التنقيح والمنتهى .
هنا وقال في الرعاية ولو استدخلت مني زوج أو أجنبي بشهوة ثبت النسب والعدة والمصاهرة .
وتبعه في المنتهى في الصداق .
( ويحرم باللواط لا بدواعيه ) من قبلة ونحوها ( ولا بمساحقة النساء ما يحرم بوطء المرأة فمن تلوط بغلام ) غير بالغ يطيق الجماع .
( أو ببالغ حرم على كل واحد منهما ) أي اللائط والملوط به ( أم الآخر وابنته نصا ) لأنه وطء في فرج فنشر الحرمة كوطء المرأة .
وقال في شرح المقنع الصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة .
وأن هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم .
فيدخلن في عموم قوله تعالى ! < وأحل لكم ما وراء ذلكم > ! ولأنهن غير منصوص عليهن ولا هن في معنى المنصوص عليه .
فوجب أن لا يثبت حكم التحريم فيهن .
فإن المنصوص عليه في هذا حلائل الأبناء ومن نكحهن الآباء وأمهات النساء وبناتهن .
وليس هؤلاء منهن ولا في معناهن .
( وتحرم أخته من الزنا وبنت ابنه ) من الزنا .
( وبنت بنته ) من الزنا وإن نزلت .
( وبنت أخيه ) من الزنا ( وبنت أخته من الزنا ) وكذا عمته وخالته من الزنا .
وكذا حليلة الأب والابن من الزنا لدخولهن في العمومات السابقة .
القسم الخامس المحرمة باللعان وذكرها بقوله ( وتحرم الملاعنة على الملاعن على التأبيد ) لما روى سهل بن سعد .
قال مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعا أبدا رواه الجوزجاني .
( ولو أكذب ) الملاعن ( نفسه ) لأنه تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب .
فلم يرتفع بهما .
( أو كان اللعان بعد البينونة ) لنفي الولد ( أو ) كان اللعان ( في نكاح فاسد ) لنفي الولد لعموم ما سبق .
( وإذا قتل رجل رجلا ليتزوج امرأته لم تحل له أبدا .
قاله الشيخ عقوبة له ) بنقيض قصده المحرم كحرمان القاتل الميراث .
( وقال ) الشيخ ( في رجل خبب ) أي خدع ( أمرأة على