الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق .
( بالغين عاقلين ) لأن الصبي والمجنون ليسا من أهل الشهادة .
( سامعين ) لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به .
( ناطقين ) لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة .
( ولو كانا عبدين ) كسائر الشهادات ( أو ) كانا ( ضريرين إذا تيقنا الصوت تيقنا لا شك فيه ) كالشهادة بالاستفاضة .
( أو ) كانا ( عدوى الزوجين أو ) عدوى ( أحدهما أو ) عدوى ( الولي ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وشاهدي عدل .
ولأنه ينعقد بهما غير هذا النكاح فانعقد هو أيضا بهما كسائر العقود .
و ( لا ) ينعقد النكاح ( بمتهم برحم كابني الزوجين أو ابني أحدهما ونحوه ) كأبويهما وابن أحدهما وأبي الآخر للتهمة .
( ولا ) ينعقد النكاح أيضا ( بأصمين أو أخرسين أو ) بشاهدين ( أحدهما كذلك ) أي أصم أو أخرس لما تقدم .
( ولا يبطل النكاح بالتواصي بكتمانه ) لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتوما .
( فإن كتمه ) أي النكاح ( الزوجان والولي والشهود قصدا .
صح العقد وكره ) كتمانهم له لأن السنة إعلان النكاح .
( ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين ) ولا بشهادة مسلم وذمي .
لقوله تعالى ! < وأشهدوا ذوي عدل منكم > ! .
( ولو كانت الزوجة ذمية ) كتابية أبواها كتابيان ( ولو أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولي وشاهدي عدل قبل منهما ) لأنه لا منازع لهما فيه .
( ويثبت النكاح بإقرارهما ) لعدل المخاصم فيه .
( ويكفي العدالة ظاهرا فقط ) في الشاهدين بالنكاح بأن لا يظهر فسقهما .
لأن الغرض من الشهادة إعلان النكاح ولهذا يثبت بالتسامع فإذا حضر من يشتهر بحضوره كفى ولأن النكاح يقع بين عامة الناس في مواضع لا تعرف فيها حقيقة العدالة .
فاعتبار ذلك يشق .
( فلو بانا ) أي الشاهدان بالنكاح بعده ( فاسقين فالعقد صحيح ) ولا ينقض .
وكذا لو بان الولي فاسقا لأن الشرط العدالة ظاهرا وهو أن لا يكون ظاهر الفسق وقد تحقق ذلك .
( ولو تاب ) الشاهد ( في مجلس العقد فمكستور ) العدالة .
( قاله في الترغيب ) .
فيكفي وكذا لو تاب الولي في المجلس .
قلت بل يكتفي بذلك بحيث اعتبرت العدالة مطلقا لأن إصلاح العمل ليس شرطا فيها كما يأتي .
الشرط ( الخامس الخلو من الموانع ) الآتية في باب المحرمات ( بأن لا يكون بهما ) أي بالزوجين ( أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب ) كرضاع ومصاهرة ( أو اختلاف دين ) بأن يكون مسلما وهي مجوسية ونحوه مما يأتي .
( أو كونها