في عدة ونحو ذلك ) كان يكون أحدهما محرما ( والكفاءة في زوج شرط للزوم النكاح لا لصحته ) .
هذا المذهب عند أكثر المتأخرين .
قال في المقنع والشرح وهي أصح وهذا قول أكثر أهل العلم لأنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه فنكحها بأمره متفق عليه .
روت عائشة أن أبا حذيفة بن عقبة بن ربيعة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عقبة وهو مولى لامرأة من الأنصار .
رواه البخاري وأبو داود والنسائي وعن أبي حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال رواه الدارقطني .
فعلى هذا ( يصح النكاح مع فقدها ) أي فقد الكفاءة ( فهي حق للمرأة والأولياء كلهم ) القريب والبعيد ( حتى من يحدث منهم ) بعد العقد لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة .
( فلو زوجت المرأة بغير كفء فلمن لم يرض ) بالنكاح ( الفسخ من المرأة والأولياء جميعهم ) بيان لمن لم يرض ( فورا وتراخيا ) لأنه خيار لنقص في المعقود عليه أشبه خيار البيع .
( ويملكه الأبعد ) من الأولياء ( مع رضا الأقرب ) منهم به ( و ) مع رضا ( الزوجة ) دفعا لما يلحقه من لحوق العار .
( فلو زوج الأب ) بنته ( بغير كفء برضاها فللأخوة الفسخ نصا ) لأن العار في تزويج من ليس بكفء عليهم أجمعين .
( ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها ) أي الزوجة ( الفسخ فقط ) دون أوليائها كعتقها تحت عبد .
ولأن حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته .
( والكفاءة ) لغة المماثلة والمساواة .
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم أي تتساوى فيكون دم الوضيع منهم كدم الرفيع وهي هنا ( مفسرة في خمسة أشياء الدين فلا يكون الفاجر والفاسق كفئا لعفيفة عدل ) .
لأنه مردود الشهادة والرواية وذلك نقص في إنسانيته .
فلا يكون كفئا لعدل يؤيده قوله تعالى ! < أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون > ! .
( الثاني المنصب وهو النسب فلا يكون العجمي وهو من ليس من العرب كفؤا لعربية ) لقول عمر لأمنعن أن تزوج ذات الأحساب إلا من الأكفاء رواه الخلال والدارقطني .
ولأن العرب يعتدون الكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالي ويرون ذلك نقصا وعارا .
ويؤيده حديث إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من كنانة قريشا واصطفى