لم يجبر وكانت له القيمة لأنها إذا لم تجبر على تزويجه نفسها لم يجبر هو على قبولها .
( ولو قال أعتقتك وزوجيني نفسك ) عتقت لتنجيز عتقها ( ولم يلزمها أن تتزوجه ولا شيء عليها ) من قيمة نفسها إذا لم تتزوجه لأنه ألزمها بما لا يلزمها ولم تلتزمه .
( ولا بأس أن يعتق الرجل أمته ثم يتزوجها سواء أعتقها لله سبحانه أو ) أعتقها ( ليتزوجها ) إذ لا محظور فيه .
وقال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده جارية فعلمها وأحسن تعليمها أو أحسن إليها .
ثم أعتقها وتزوجها فله أجران متفق عليه .
( وإذا قال ) مكلف رشيد لآخر ( أعتق عبدك على أن أزوجك ابنتي فأعتقه لم يلزمه ) أي القائل ( أن يزوجه ابنته ) لأنه وعد لا يلزم الوفاء به .
( وعليه ) أي القائل ( له ) أي المعتق ( قيمة العبد ) لأنه غره .
( كما لو قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ) فأعتقه لزمه ثمنه وتقدم .
( أو ) قال له ( طلق زوجتك علي ألف .
ففعل أو ألق متاعك في البحر وعلي ثمنه ) فألقاه فعليه ثمنه .
بخلاف ما لو قال اعتق عبدك عني أو ألق متاعك في البحر .
ففعل فلا شيء عليه لأنه لم يلتزم له عوضه .
$ فصل الشرط ( الرابع الشهادة على النكاح ) $ ( احتياطا للنسب خوف الإنكار فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين ) روي عن عمر وعلي وهو قول ابن عباس رواه الدارقطني لما تقدم ولما روت عائشة مرفوعا لا بد في النكاح من حضور أربعة الولي والزواج والشاهدين رواه الدارقطني .
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا اللواتي ينكحن أنفسهن بغير بينة رواه الترمذي .
ولأنه عقد يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحد أبوه فيضيع نسبه بخلاف غيره من العقود .
وما روي عن أحمد من أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها من غير شهود .
فمن خصائصه كما سبق ( مسلمين ) لقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل رواه الخلال .
( عدلين ) للخبر ( ذكرين ) لما روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري أنه قال مضت السنة أن لا تجوز شهادة النساء في